الشهادة، فلا يتبعه أحد منهم؛ فأنزل الله هذه الآية (1) . (3/ 401)
11443 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا، فلا يتبعه أحد منهم؛ فأنزل الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} (2) . (3/ 401)
11444 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {ولا يأب الشهداء} ، يعني: مَن احْتِيج إليه من المسلمين شَهِد على شهادة، أو كانت عنده شهادة؛ فلا يحلُّ له أن يأبى إذا ما دُعي (3) . (3/ 394، 400)
11445 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال: إذا كانت عندهم شهادة (4) . (3/ 400)
11446 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال: الذي معه الشهادة (5) .
11447 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأفطس- {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال: إذا كانوا قد شهِدوا (6) . (ز)
11448 - عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم [النَّخَعي] قلت: أُدْعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن أنسى؟ قال: فلا تشهد إن شئت (7) . (ز)
11449 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال: إذا كانت عندك شهادة فأَقِمْها، فأما إذا دُعيت لتشهد؛ فإن شئت
(1) أخرجه ابن جرير 5/ 94، وزاد فيه: وكان قتادة يتأول هذه الآية: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ليشهدوا لرجل على رجل. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 563. وذكر نحوه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 269 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 94، وابن أبي حاتم 2/ 563.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 95، وابن المنذر 1/ 78، وابن أبي حاتم 2/ 563، والبيهقي في سننه 10/ 161.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 563.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 563. كما أخرجه ابن جرير 5/ 98، وابن المنذر 1/ 80 نحوه من طريق سالم الأفطس. كذلك عزا السيوطيُّ إلى عبد بن حميد نحوه.
(6) أخرجه ابن جرير 5/ 98. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 562.
(7) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (461 - تفسير) ، وابن جرير 5/ 98.