11458 - عن عامر الشعبي -من طريق إسرائيل، عن جابر- قال: إذا شهد فدُعِي فلا يأب، وإذا لم يشهد فهو بالخيار؛ فإن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد (1) . (ز)
11459 - عن ربيعة [الرأي] =
11460 - وزيد بن أسلم، نحو ذلك (2) . (ز)
11461 - عن عامر الشعبي -من طريق سفيان، عن جابر- قال: الشاهد بالخيار ما لم يُشْهَدْ (3) . (ز)
11462 - عن عِمران بن حُدَيْر، قال: قلت لأبي مِجْلَز: ناس يدعونني لأشهد بينهم، وأنا أكره أن أشهد بينهم؟ قال: دع ما تكره، فإذا شهدت فأجب إذا دعيت (4) . (ز)
11463 - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: جَمَعَتْ أمرين: لا تأبَ إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، ولا تأبَ إذا دُعيت إلى شهادة (5) . (3/ 401)
11464 - عن الحسن البصري -من طريق أبي حُرَّة- أنّه سأله سائل قال: أُدعى إلى الشهادة وأنا أكره أن أشهد عليها؟ قال: فلا تُجِبْ إن شئت (6) . (ز)
11465 - عن قتادة، {ولا يأب الشهداء} ، قال: كان الحسن يتأولها: إذا كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها (7) . (ز)
11466 - قال الحسن البصري: إن وُجِد غيرُه فهو واسع (8) . (ز)
11467 - عن عطية العَوْفِي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، قال: أمرت أن تشهد، فإن شئت فاشهد، وإن شئت فلا تشهد (9) . (ز)
11468 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق محمد بن ثابت العَبْدِي-،
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 563.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 562.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 72، وابن جرير 5/ 97، وابن أبي حاتم 2/ 562.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 71، وابن جرير 5/ 97، وابن المنذر 1/ 79.
(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 110، وابن جرير 5/ 95، وبنحوه ابن المنذر 1/ 79. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 563. كما أخرجه ابن جرير من طريق يونس 5/ 96 بلفظ: «لإقامتها، ولابتدائها، إذا دعاه ليشهده، وإذا دعاه ليقيمها» . وبنحوه ابن المنذر 1/ 79.
(6) أخرجه ابن جرير 5/ 98.
(7) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (463 - تفسير) ، وابن جرير 5/ 99.
(8) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 269 - .
(9) أخرجه ابن جرير 5/ 100.