فسوق، يعني بالفسوق: المعصية (1) . (3/ 394، 400)
11552 - عن سعيد بن جبير =
11553 - ومجاهد بن جبر =
11554 - وعطاء بن دينار، نحو ذلك (2) . (ز)
11555 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {وإن تفعلوا} يعني: إن تضارُّوا الكاتبَ أو الشاهدَ وما نهيتم عنه {فإنه فسوق بكم} . ثم خوَّفهم، فقال: {واتقوا الله} (3) . (3/ 395)
11556 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} ، يقول: إن تفعلوا غيرَ الذي أمركم به فإنه فسوق بكم (4) . (3/ 404)
11557 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي-: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} ، والفسوق: العصيان (5) . (ز)
11558 - قال مقاتل بن سليمان: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} ، يقول: وإن تضاروا الكاتب والشاهد وما نُهِيتم عنه فإنه إثم بِكُم (6) . (ز)
11559 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: {وإن تفعلوا} ، يقول: وإن لم تفعلوا الذي أمركم الله في آية الدَّيْن فإنه إثمٌ ومعصية (7) . (ز)
11560 - عن سفيان: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} ، قال: معصية (8) . (ز)
11561 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} ، الفسوق: الكَذِب، قال: هذا فسوق؛ لأنّه كَذَب الكاتبُ فحوَّل كتابَه فكذَب، وكذَب الشاهدُ فحوَّل شهادتَه، فأخبرهم الله - عز وجل - أنه كَذِب (9) [1076] . (ز)
[1076] وجَّه ابن عطية (2/ 124) معنى الفسق على ذلك القول بأن المراد به المعنى الشرعي للفسق، فقال: «مَن جعل المُضارَّة المنهي عنها زيادة الكاتب والشاهد فيما أملي عليهما، أو نقصهما منه؛ فالفسوق على عُرْفه في الشرع، وهو مواقعة الكبائر؛ لأن هذا من الكذب المؤذي في الأموال والأبْشار، وفيه إبطال الحق» .
(1) أخرجه ابن جرير 5/ 95، 119، وابن المنذر 1/ 88، وابن أبي حاتم 2/ 568، والبيهقي في سننه 10/ 161.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 568.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 568.
(4) أخرجه ابن جرير 5/ 118. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 568.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 119. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 568.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 230.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 568، وابن المنذر 1/ 88 من طريق إسحاق، عمّن حدثه، عن مقاتل.
(8) علَّقه ابن المنذر 1/ 88.
(9) أخرجه ابن جرير 5/ 119.