قوله: {ولا تَحْمِل عَلَيْنا إصْرًا} ، قال: كان الرجلُ من بني إسرائيل إذا أذنب قيل له: توبتُك أن تقتل نفسك. فيقتل نفسه، فوُضِعَت الآصارُ عن هذه الأُمَّة (1) . (3/ 429)
11766 - عن عبد الله بن وهب، قال: سألت -يعني: مالك [بن أنس] - عن قوله: {ولا تَحْمِل عَلَيْنا إصْرًا} . قال: الإصر: الأمر الغليظ (2) . (ز)
11767 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن وهْب- في قوله: {وأَخَذْتُمْ عَلى ذَلِكُمْ إصْرِي} [آل عمران: 81] ، قال: عهدي (3) . (ز)
11768 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن وهْب- في الآية، قال: لا تحمل علينا ذنبًا ليس فيه توبة ولا كفارة (4) [1084] . (3/ 428)
11769 - عن عبد الرحمن بن حسنة، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنّ بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قَرَضُوه (5) بالمَقارِيض (6) » (7) . (3/ 428)
11770 - عن أبي موسى [الأشعري] ، قال: كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدَهم البولُ يَتْبَعُه بالمِقْراض (8) . (3/ 428)
[1084] جمع ابنُ عطية (2/ 144) بين أقوال السلف الواردة في معنى الإصر بقوله: «والإصرة في اللغة: الأمر الرابط؛ من ذمام، أو قرابة، أو عهد ونحوه، فهذه العبارات كلها تنحو نحوه» .
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 580 (3101) .
(2) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 2/ 134 (267) ، وابن جرير 5/ 161.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 161.
(4) أخرجه ابن جرير 5/ 160.
(5) القَرْض: القطع. لسان العرب (قرض) .
(6) المقاريض: جمع مِقْراض، وهو المقص. المعجم الوسيط (قرض) .
(7) أخرجه أبو داود 1/ 18 (22) ، والنسائي 1/ 26 (30) ، وابن ماجه 1/ 228 (346) ، والحاكم 1/ 294 (657 - 658) ، وأحمد 29/ 293 (17758) ، 29/ 294 (17760) بألفاظ متقاربة.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» . وقال الذهبي في التلخيص: «على شرطهما» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 1/ 50 (16) : «إسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم والذهبي على شرطهما، وهو كما قالا» .
(8) أخرجه أحمد 38/ 420 (23422) موقوفًا، وأيضًا 32/ 339 (19568) مرفوعًا، وهو في البخاري 1/ 55 (226) ، ومسلم 1/ 228 (273) عن أبي موسى بنحوه.