فهرس الكتاب

الصفحة 3024 من 16717

13404 - وعن عطاء، مثل ذلك (1) . (ز)

13405 - عن نُمَيْر بن أوس -من طريق عبد الملك بن النعمان- يقول: {إلا ما دمت عليه} ، قال: البَيِّنَة (2) . (ز)

13406 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {إلا ما دمت عليه قائما} : إلا ما طلبته واتَّبَعْتَه (3) . (ز)

13407 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر- {ما دمت عليه قائما} ، قال: تقتضيه إيّاه (4) [1254] . (ز)

13408 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {إلا ما دمت عليه قائما} ، يقول: يعترف بأمانته ما دُمتَ عليه قائمًا على رأسه، فإذا قمتَ ثُمَّ جئتَ تطلبه

[1254] اختلف المفسرون في معنى {قائما} ؛ فمنهم مَن ذهب إلى أنّ معناه: قائمًا على رأسه. ومنهم مَن قال: قائمًا على اقتضاء دَيْنِك.

ورجَّح ابنُ جرير (5/ 510) القول الثاني الذي قال به قتادة ومجاهد مستندًا إلى دلالة عقلية، وهي أنّ المُسْتَحِلَّ لمال الغير لا ينفع معه إلا شدة المطالبة، فقال: «لأنّ الله - عز وجل - إنما وصفهم باستحلالهم أموال الأميين، وأنّ منهم مَن لا يقضي ما عليه إلا بالاقتضاء الشديد والمطالبة» .

وذكر ابنُ عطية (2/ 261) أنّ من قال بهذا القول يشير إلى أن اقتضاء الدَّيْن يكون بأنواع الاقتضاء من الحَفْز والمرافعة إلى الحكام، ثم قال: «فعلى هذا التأويل لا تُراعى هيئة هذا الدائم، بل اللفظة مِن قيام المرء على أشغاله، أي: اجتهاده فيها» .

وانتَقَد ابنُ جرير (5/ 510) القول الأول الذي قال به السدي مستندًا إلى دلالة عقلية، وهي أنّ مَن استحل مالًا لأحد فليس القيام على رأسه بموجب له النقلة عما هو عليه، ولكن الاقتضاء والمخاصمة هو السبيل لاسترداد الحق منه.

بينما رأى ابنُ عطية (2/ 261) فيه غاية الحفز، فقال: «وتلك نهاية الحَفْز؛ لأنّ معنى ذلك أنه في صدر شغل آخر، يريد أن يستقبله» .

(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 683.

(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 684.

(3) أخرجه ابن جرير 5/ 509. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 683.

(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 123، وابن المنذر 1/ 260، وابن جرير 5/ 509، وابن أبي حاتم 2/ 683.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت