13415 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل} ، قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا مِن أموال العرب سبيل (1) . (3/ 630)
13416 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ليس علينا في الأميين سبيل} ، قال: ليس علينا في المشركين سبيل، يعنون: مَن ليس مِن أهل الكتاب (2) . (ز)
13417 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: فيقول على الله الكذب وهو يعلم -يعني: الذي يقول منهم- إذا قيل له: ما لك لا تُؤَدِّي أمانتك؟ فيقول: ليس علينا حَرَج في أموال العرب، قد أحلَّها الله لنا (3) . (3/ 630)
13418 - عن الربيع بن أنس، قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا مِن أموال العرب سبيل (4) . (ز)
13419 - عن محمد بن السائب الكلبي: قالت اليهود: إنّ الأموال كلّها كانت لنا، فما كانت في أيدي العرب منها فهو لنا، وإنّما ظلمونا وغصبونا عليها، ولا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم (5) . (ز)
13420 - قال مقاتل بن سليمان: {ذلك} استحلالًا للأمانة، {بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين} يعني: في العرب {سبيل} ، وذلك أنّ المسلمين باعوا اليهود في الجاهلية، فلما [تقاضاهم] المسلمون في الإسلام قالوا: لا حرج علينا في حبس أموالهم؛ لأنّهم ليسوا على ديننا. يزعمون أن ذلك حلال لهم في التوراة، فذلك قوله - عز وجل: {ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون} (6) . (ز)
13421 - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- في الآية، قال: بايع اليهود رجالًا من المسلمين في الجاهلية، فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم، فقالوا: ليس علينا أمانة، ولا قضاء لكم عندنا؛ لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه. وادَّعَوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم (7) . (3/ 631)
(1) أخرجه ابن جرير 5/ 510 - 511. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 511.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 511، وابن أبي حاتم 2/ 684.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 684.
(5) تفسير الثعلبي 3/ 96.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 285.
(7) أخرجه ابن جرير 5/ 512، وابن المنذر (628) ، وابن أبي حاتم 2/ 684 من طريق ابن ثور.