فهرس الكتاب

الصفحة 3072 من 16717

13649 - عن مجاهد بن جبر: لن تقبل توبتهم بعد الموت إذا ماتوا على الكفر (1) . (ز)

13650 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جريج- قوله: {ثم ازدادوا كفرا} ، قال: تَمُّوا على كفرهم. =

13651 - قال ابن جريج: {لن تقبل توبتهم} ، يقول: إيمانهم أول مرة لن ينفعهم (2) [1286] . (ز)

13652 - عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور- في الآية، قال: اليهود والنصارى لن تقبل توبتهم عند الموت (3) . (3/ 658)

13653 - عن الحسن البصري: كلما نزلت عليهم آية كفروا بها، فازدادوا كفرًا (4) . (ز)

13654 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: هم اليهود كفروا بالإنجيل وعيسى، ثم ازدادوا كفرًا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - والقرآن (5) . [1287] (3/ 658)

13655 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {ثم ازدادوا كفرا} قال: فماتوا وهم كفار، {لن تقبل توبتهم} قال: فعند موته إذا تاب لم تقبل توبته (6) . [1288] (3/ 659)

[1286] انتقد ابن جرير (5/ 569) هذا القول مستندًا لمخالفته ظاهر الآية، فقال: «لأن الله - عز وجل - لم يصف القوم بإيمان كان منهم بعد كفر، ثم كفر بعد إيمان، بل إنما وصفهم بكفر بعد إيمان، فلم يتقدم ذلك الإيمان كفر كان للإيمان لهم توبة منه، فيكون تأويل ذلك على ما تأوله قائل ذلك، وتأويل القرآن على ما كان موجودًا في ظاهر التلاوة -إذا لم تكن حجة تدل على باطن خاص- أوْلى من غيره، وإن أمكن توجيهه إلى غيره» .

[1287] انتقد ابنُ عطية (2/ 280) هذا القول الذي قال به الحسن وقتادة مستندًا إلى دلالة عقلية، فقال: «وفي هذا القول اضطراب؛ لأن الذي كفر بعيسى بعد الإيمان بموسى ليس بالذي كفر بمحمد - صلى الله عليه وسلم -، فالآية على هذا التأويل تخلط الأسلاف بالمخاطَبين» .

[1288] انتقد ابن جرير (5/ 568 - 569) قول السدي مستندًا إلى القرآن، والإجماع، فقال: «التوبة من العبد غير كائنة إلا في حال حياته، فأما بعد مماته فلا توبة، وقد وعد الله - عز وجل - عباده قَبول التوبة منهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ولا خلاف بين جميع الحجة في أنّ كافرًا لو أسلم قبل خروج نفسه بطرفة عين أنّ حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه والموارثة وسائر الأحكام غيرهما، فكان معلومًا بذلك أن توبته في تلك الحال لو كانت غير مقبولة، لم ينتقل حكمه من حكم الكفار إلى حكم أهل الإسلام، ولا منزلة بين الموت والحياة يجوز أن يقال: لا يقبل الله فيها توبة الكافر، فإذا صح أنها في حال حياته مقبولة، ولا سبيل بعد الممات إليها، بطل قول الذي زعم أنها غير مقبولة عند حضور الأجل» .

(1) تفسير الثعلبي 3/ 109.

(2) أخرجه ابن جرير 5/ 566.

(3) أخرجه ابن جرير 5/ 564.

(4) تفسير الثعلبي 3/ 108، وتفسير البغوي 3/ 65.

(5) أخرجه ابن جرير 5/ 564، وابن أبي حاتم 2/ 701. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

(6) أخرجه ابن جرير 5/ 567، وابن أبي حاتم 2/ 701 مختصرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت