16044 - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: قُصِر الرجالُ على أربعٍ مِن أجلِ أموال اليتامى (1) . (4/ 218)
16045 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: كانوا في الجاهلية يَنكِحون عَشرًا مِن النساء الأَيامى، وكانوا يُعَظِّمون شأن اليتيم، فتَفَقَّدُوا مِن دينِهم شأن اليتامى، وترَكوا ما كانوا يَنكِحون في الجاهلية (2) . (4/ 219)
16046 - عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- قال: بعث الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - والناسُ على أمر جاهلِيَّتِهم، إلا أن يُؤمَرُوا بشيءٍ ويُنهَوا عنه، فكانوا يَسْأَلُون عن اليتامى، ولم يكن للنساء عددٌ ولا ذِكرٌ؛ فأنزل اللهُ: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم} الآية، وكان الرجلُ يتزوَّجُ ما شاء، فقال: كما تخافون أن لا تَعدِلوا في اليتامى فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهنَّ، فقصرَهم على الأربع (3) . (4/ 218)
16047 - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في الآية، قال: كانوا في جاهلِيَّتهم لا يَرْزَءُون مِن مال اليتيم شيئًا، وهم ينكحون عشرًا مِن النساء، وينكحون نساء آبائهم، فتَفَقَّدُوا مِن دينهم شأنَ اليتامى، فسألوا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن مخالطتهم، ولم يتفقدوا من دينهم شأن النساء، فوعظهم الله فِي اليتامى وفي النساء، فقال في اليتامى: {ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} إلى {إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا} [النساء: 2] ، ووعظهم في شأن النساء، فقال: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} الآية، وقال: {ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ} [النساء: 22] (4) . (4/ 219)
16048 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- قال: كان الرجلُ من قريش يكون عنده النسوةُ، ويكون عنده الأيتام، فيَذهبُ مالُه، فيميلُ على مالِ الأيتامِ؛ فنزلت هذه الآية: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} الآية (5) . (4/ 217)
16049 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في الآية، قال: كان
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 362، وابن المنذر 2/ 555، وابن أبي حاتم 3/ 859. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 365، وابن أبي حاتم 3/ 859.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (554 - تفسير) ، وابن جرير 6/ 364، وابن المنذر 2/ 554، وابن أبي حاتم 3/ 859. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 365.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 359، وابن جرير 6/ 361، وابن المنذر 2/ 555.