فهرس الكتاب

الصفحة 3542 من 16717

ألّا تميلوا (1) . (ز)

16102 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {ذلك أدنى ألا تعولوا} ، يقول: ألّا تميلوا (2) . (4/ 224)

16103 - عن زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال- في الآية، قال: ذلك أدنى أن لا يَكثُرَ مَن تَعُولُوا (3) . (ز)

16104 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {ذلك أدنى ألا تعولوا} ، يقول: ألّا تميلوا (4) . (ز)

16105 - قال مقاتل بن سليمان: {ذلك أدنى ألا تعولوا} ، يقول: ذلك أجْدَرُ ألّا تميلوا عن الحق في الواحدة، وفي إتيان الولائدِ بعضهم على بعض (5) . (ز)

16106 - عن عبد الله بن وهب، قال: سمعتُ? الليْثَ [بن سعد] ? {تت} يقولُ في قول الله: {ذلك أدنى ألا تعولوا} ، قال: يُقال: {ألا تعولوا} : ألّا تجوروا (6) . (ز)

16107 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ذلك أدنى ألا تعولوا} ، قال: ذلك أقلُّ لنفقتِك، الواحِدةُ أقلُّ من ثنتين وثلاث وأربع، وجاريتُك أهونُ نفقةً مِن حُرَّةٍ. {ألا تعولوا} : أهونُ عليك في العيال (7) . (4/ 224)

16108 - عن سفيان بن عُيينة -من طريق محمد ابن ابنة الشافعيِّ، عن أبيه أو عمِّه- {ألا تعولوا} ، قال: ألّا تَفْتَقِرُوا (8) [1519] . (4/ 224)

[1519] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المراد بقوله تعالى: {ألا تعولوا} ، على قولين: أحدهما: أنّ المراد: ألّا تميلوا ولا تجوروا. وهذا قول الجمهور. والآخر: أنّ المراد: ألا تكثر عيالُكم فتفتَقِرُوا، وهو مأخوذ من قوله تعالى: {وإنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} ، أي: فقرًا {فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إنْ شاءَ} [التوبة: 28] . وهذا قول زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وسفيان بن عيينة.

ورَجَّحَ ابنُ كثير (3/ 347) القولَ الأولَ، وانتَقَدَ القولَ الثانيَ عقلًا، فقال: «في هذا التفسير ههنا نظر، فإنّه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر، كذلك يخشى مِن تعداد السراري أيضًا. والصحيح قول الجمهور» .

وكذلك رجَّحَ ابنُ القيم (1/ 265 - 266) القولَ الأولَ، وأيَّدَه بأوجهٍ، منها: أنّه المعروف لغة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروي عن عائشة، وابن عباس، ولم يعلم لهما مخالف من المفسرين، إلى غير ذلك من الأوجه التي تعود إلى اللغة، والسنّة، وأقوال السلف، والسياق، ودلالة العقل.

ويُفهَم الترجيح أيضًا من كلام ابن جرير (6/ 376) ، وكلام ابن تيمية (2/ 197) حيث لم يذكر ابنُ جرير في المسألة إلا القولَ الأولَ، وعرَّض من خلاله بالقول الثاني.

وبيَّنَ ابنُ تيمِيَّة قَدْحَ أكثرِ العلماء وتغليطَهم القولَ الثاني، فقال: «ظنَّ طائفةٌ مِن العلماء أنّ المراد: أن لا تكثر عيالُكم. وقالوا: هذا يدلُّ على وجوب نفقة الزوجة. وغلَّط أكثرُ العلماء مَن قال ذلك لفظًا ومعنى. أمّا اللفظ فلأنّه يُقال: عال يعول إذا جار. وعال يعيل إذا افتقر. وأعال يعيل إذا كثر عياله. وهو سبحانه قال: {تعولوا} ، لم يقل: تعيلوا. وأما المعنى فإنّ كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسرِّي كما يحصل بالزوجات» .

وانتَقَدَ ابنُ عطية (2/ 468) هذا القدحَ مِن جهة الواقع، فقال: «هذا القدحُ غيرُ صحيحٍ؛ لأنّ السراري إنما هُنَّ مالٌ يتصرف فيه بالبيع، وإنّما العيال الفادح الحرائرُ ذوات الحقوق الواجبة» .

(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 146 من طريق مَعْمَر، وابن جرير 6/ 378. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 557، وابن أبي حاتم 3/ 860.

(2) أخرجه ابن جرير 6/ 379. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 860.

(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 860.

(4) أخرجه ابن جرير 6/ 379.

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.

(6) الجامع لعبد الله بن وهب - تفسير القرآن 2/ 171 (362) .

(7) أخرجه ابن جرير 6/ 380.

(8) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 860.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت