16178 - عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: النساء، والصبيان (1) . (ز)
16179 - عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: لا تُعْطِ ولدَك السفيهَ مالَك فيُفْسِدَه، الذي هو قَوامُك بعد الله (2) . (ز)
16180 - عن قتادة بن دِعامة، قال: أمر اللهُ بهذا المال أن يُخْزَن فتُحْسَن خِزانَتُه، ولا تُمَلَّكه المرأةُ السفيهة والغلامُ (3) .
16181 - عن قتادة بن دعامة، في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: النساء (4) . (ز)
16182 - قال محمد ابن شهاب الزهري: يقول: لا تُعْطِ ولدَك السفيهَ مالَك الذي هو قِيامُك بعد الله تعالى، فيُفْسِدَه (5) . (ز)
16183 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: أمّا السفهاءُ: فالولد، والمرأة (6) . (ز)
16184 - قال إسماعيل السُّدِّيّ: لا تُعْطِ المرأةَ مالَها حتى تتزوج، وإن قرأت التوراة والإنجيل والقرآن، ولا تُعْطِ الغلامَ مالَه حتى يَحْتَلِم (7) . (ز)
16185 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- قال: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: لا يُعْطَوْن دارًا ولا عبدًا فيستهلكوه (8) . (ز)
16186 - عن محمد بن السائب الكلبي، في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: يعني: النساء، والأولاد؛ إذا علم الرجلُ أنّ امرأتَه سفيهةٌ مُفْسِدةٌ، وأنّ ابنَه سفيهٌ مُفْسِدٌ؛ فلا ينبغي أن يُسَلِّط واحِدًا منهما على مالِه فيُفْسِدَه (9) . (ز)
16187 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تؤتوا السفهاء} يعني: الجُهّال بموضع الحق
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 391. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 563.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 392، وابن أبي حاتم 3/ 863، وابن المنذر 2/ 563 - 564.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(5) تفسير الثعلبي 3/ 252، وتفسير البغوي 2/ 164.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 389.
(7) تفسير الثعلبي 3/ 252.
(8) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 167 (353) .
(9) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 347 - ، والثعلبي 3/ 252، والبغوي 2/ 164.