فهرس الكتاب

الصفحة 3611 من 16717

16529 - عن زيد بن ثابت -من طريق ابنه خارِجة- أنّه كان يَحْجِبُ الأُمَّ بالأخوين، فقالوا له: يا أبا سعيد، إنّ الله يقول: {فإن كان له إخوة} ، وأنت تحجبها بأخوين! فقال: إنّ العرب تُسَمِّي الأَخَوَيْنِ إخْوَةً (1) . (4/ 257)

16530 - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: السُّدُسُ الذي حجبته الإخوةُ الأُمَّ لهم؛ إنّما حجبوا أُمَّهم عنه ليكون لهم دون أبيهم (2) [1542] . (4/ 257)

16531 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن كان له} يعني: للميت {إخوة} قال: أخَوان فصاعِدًا، أو أختان، أو أخ أو أخت (3) {فلأمه السدس} ، وما بقي فللأب، وليس للإخوة مع الأب شيءٌ، ولكنهم حجبوا الأُمَّ عن الثلث (4) [1543] . (4/ 255)

16532 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} ، قال: أضَرُّوا بالأُمِّ، ولا يرثون، ولا يحجبها الأخُ الواحِدُ مِن الثُّلُث، ويحجبها ما فوق ذلك، وكان أهلُ العلم يَرَوْن أنّهم إنّما حَجَبُوا أُمَّهم مِن الثلث لأنّ أباهم يلي نكاحَهم والنفقةَ عليهم دون أُمِّهم (5) [1544] . (4/ 257)

[1542] انتَقَدَ ابنُ جرير (6/ 469) ، وابنُ عطية (2/ 482) ، وابنُ كثير (3/ 375) قولَ ابن عباس هذا؛ لشذوذه عما عليه الأمة، ولورود خلافه عنه أيضًا. قال ابنُ جرير: «وأمّا الذي رُوِي عن طاووس عن ابن عباس فقولٌ لِما عليه الأمة مخالفٌ، وذلك أنّه لا خلاف بين الجميع ألّا ميراث لأخي ميِّتٍ مع والده، فكفى إجماعُهم على خلافِه شاهِدًا على فساده» .

[1543] ذَهَبَ ابنُ جرير (6/ 468 - 469) ، وابنُ عطية (2/ 482) ، وابنُ كثير (3/ 375) إلى ما ذهب إليه الجمهور، مِن أنّ الإخوة يحجبون الأُمَّ عن الثلث، ولا شيء لهم؛ لِما لهم مِن النَّفقةِ على أبيهم، قال ابنُ جرير: «وأولى ذلك بالصواب أن يُقال في ذلك: إنّ الله -تعالى ذِكْرُه- فرض للأُمِّ مع الإخوة السدس؛ لما هو أعلم به من مصلحة خلقه. وقد يجوز أن يكون ذلك كان لِما أُلْزِمَ الآباءُ لأولادهم، وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك، وليس ذلك مما كُلِّفنا علمه، وإنما أُمِرْنا بالعمل بما علمنا» .

[1544] علَّقَ ابنُ كثير (3/ 375) على قول قتادة هذا بقوله: «هذا كلام حسنٌ» .

(1) أخرجه الحاكم 4/ 335، والبيهقي في سُنَنِه 6/ 227.

(2) أخرجه عبد الرزاق (19027) ، وابن جرير 6/ 468، والبيهقي في سُنَنِه 6/ 227.

(3) هكذا في الأصول.

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 880 - 884.

(5) أخرجه ابن جرير 6/ 467 - 468، وابن أبي حاتم 3/ 883. وذكره عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت