فهرس الكتاب

الصفحة 3750 من 16717

17345 - عن عبد الله بن عباس -من طريق النزال بن سبرة- قال: مَن ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحجُّ، وحَرُم عليه نكاح الإماء (1) . (ز)

17346 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- قوله: {ومن لم يستطع منكم طولا} ، قال: الطَّوْلُ: الغِنى (2) . (ز)

17347 - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ =

17348 - وعطاء الخراساني، نحو ذلك (3) . (ز)

17349 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {ومن لم يستطع منكم طولا} ، يعني: مَن لم يجد مِنكم غِنًى (4) . (4/ 337)

17350 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ومن لم يستطع منكم طولا} ، قال: أمّا قوله {طولا} فسَعَةٌ مِن المال (5) . (ز)

17351 - عن ربيعة [بن أبي عبد الرحمن] -من طريق عبد الجبّار بن عمر- أنّه قال في قول الله: {ومن لم يستطع منكم طولا} ، قال: الطَّوْلُ: الهوى. قال: ينكِحُ الأمةَ إذا كان هواه فيها (6) . (ز)

17352 - قال مقاتل بن سليمان: {ومن لم يستطع منكم طولا} ، يقول: مَن لم يجد منكم سَعَةً من المال (7) . (ز)

17353 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ومن لم يستطع منكم طولا} الآية، قال: {طولًا} : لا يجد ما ينكح به حُرَّة (8) [1614] . (ز)

[1614] أفادت الآثارُ الاختلافَ في معنى الطَّوْلِ في الآية على قولين: أحدهما: أنّ معناه: الفضل، والمال، والسّعة. وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وابن زيد، والسدي. والآخر: المراد: أنّ معناه: الهوى. وهذا قول ربيعة، وإبراهيم النخعي، وجابر، وعطاء.

ورجَّحَ ابن جرير (6/ 594 - 595) القولَ الأولَ، وانتَقَدَ القولَ الثاني مستندًا إلى الإجماع، ودلالة النظير، والعقل، وعَلَّلَ ذلك بـ: «إجماع الجميع على أنّ الله -تبارك وتعالى- لم يُحَرِّم شيئًا من الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد الطَّوْل إلى الحُرَّة، فأَحَلَّ ما حَرَّم مِن ذلك عند غلبته المحرم عليه له لقضاء لذة. فإن كان ذلك إجماعًا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطول فمِثلُه في التحريم نكاحُ الإماء لواجد الطَّول: لا يحل له مِن أجل غلبة هوى سره فيها؛ لأنّ ذلك مع وجوده الطول إلى الحرة منه قضاء لذة وشهوة، وليس بموضع ضرورة تدفع ترخصه كالميتة للمضطر الذي يخاف هلاك نفسه فيترخص في أكلها ليحيي بها نفسه، وما أشبه ذلك من المحرمات اللواتي رخص الله لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسهم الهلاك منه ما حَرَّم عليهم منها في غيرها من الأحوال، ولم يرخص الله -تبارك وتعالى- لعبد في حرام لقضاء لذة. وفي إجماع الجميع على أنّ رجلًا لو غلبه هوى امرأة حرة أو أمةٍ أنها لا تحل له إلا بنكاح أو شراء على ما أذن الله به؛ ما يُوَضِّحُ فسادَ قولِ مَن قال: معنى الطول في هذا الموضع: الهوى، وأجاز لواجد الطَّول لحرة نكاح الإماء. فتأويلُ الآية إذ كان الأمر على ما وصفنا: ومَن لم يجد منكم سعةً مِن مال لنكاح الحرائر فلينكح مِمّا ملكت أيمانُكم» .

(1) أخرجه الثعلبي 3/ 289.

(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1228 (617) وزاد: إذا لم يجد ما ينكح به الحرةَ تزوج أمةً، وابن جرير 6/ 592. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 920. وفي لفظ عند ابن جرير 6/ 592: السعة.

(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 920.

(4) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 89 (168) واللفظ له، وابن جرير 6/ 596، وابن المنذر 2/ 646، والبيهقي 7/ 174. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 920. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(5) أخرجه ابن جرير 6/ 593. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 920 بلفظ: الطَّوْلُ: الغِنى.

(6) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 89 (168) ، وابن جرير 6/ 593، وابن أبي حاتم 3/ 920.

(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.

(8) أخرجه ابن جرير 6/ 593.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت