17357 - عن عبيدة، عن عامر الشعبي، قال: لا يتزوج الحُرُّ الأَمَةَ إلِّا أن لا يَجِدَ. =
17358 - وكان إبراهيم [النخعي] يقول: لا بأس به (1) . (ز)
17359 - كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى [عامر] الشعبي يسأله عن تزويج الأمة. فقال: إذا وجد الرجلُ طَوْل الحُرِّةِ فتزويج الأمةِ عليه بمنزلة الميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزير (2) . (ز)
17360 - قال عامر الشعبي: إذا كانت عند رجل أمَةٌ، فَتَزَوَّج حُرَّةً؛ فقد حَرُمَتْ عليه. والأَمَةُ مثل المضطر، يَحِلُّ له الدم ولحم الخنزير، فإذا وجد طعامًا حَرُم عليه (3) . (ز)
17361 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: مِمّا وسَّعَ اللهُ به على هذه الأُمَّةِ نكاحَ الأَمَةِ، والنصرانية، واليهودية، وإن كان مُوسِرًا (4) . (4/ 338)
17362 - عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، في الرجل ينكِحُ الأمةَ، قال: هو مِمّا وسَّعَ اللهُ به على هذه الأُمَّةِ؛ نكاح الأمة والنصرانية وإن كان مُوسِرًا. =
17363 - وبه يأخذ سفيان، يقول: لا بأس بنكاح الأَمَة. =
17364 - ثم ذكر حديث ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا نُكحت الحُرَّةُ على الأَمَة كان للحرة يومان، وللأمة يوم. وذلك أنِّي سألته عن نكاح الأمة، فحدثني حديث عليٍّ هذا، وقال: لم ير به عليٌّ بأسًا (5) . (ز)
17365 - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: إنّما رُخِّص لهذه الأُمَّة في نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يُرَخَّص لهم في الإماء (6) . (4/ 338)
17366 - عن الحسن البصري -من طريق منصور- أنّه كان يكره نكاح الإماء في زمانه، وقال: إنما رُخِّص فيهنَّ إذا لم يجد طَوْلًا لِلْحُرَّة (7) . (ز)
17367 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- يقول: لا نكره أن ينكح
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 594. وعلَّق ابن المنذر 2/ 648 نحوه عن الشعبي.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 921.
(3) ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 83.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 147، وابن المنذر 2/ 648.
(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 648.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 160.
(7) أخرجه البيهقي 7/ 175.