فهرس الكتاب

الصفحة 3781 من 16717

أموالكم بينكم بالباطل، قال: الرجل يشتري السِّلعة، فيردها، ويرد معها درهمًا (1) . (ز)

17556 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في الرجل يشتري من الرجل الثوب، فيقول: إن رضيتُه أخذتُه، وإلا رددتُه ورددتُ معه درهمًا، قال: هو الذي قال الله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (2) . (ز)

17557 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ، يقول: لا تأكلوا إلا بحقِّه، وهو الرجل يجحد بحقٍّ هو له، ويقطع مالًا بيمين كاذبة، أو يغضب، أو يأكل الرِّبا (3) . (ز)

17558 - عن عكرمة مولى ابن عباس =

17559 - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- في الآية، قالا: كان الرجل يتحرَّج أن يأكل عند أحدٍ من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنُسِخ ذلك بالآية التي في النور [61] : {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم} الآية، فكان الرجلُ الغنيُّ يدعو الرجلَ من أهله إلى الطعام، فيقول: إني لَأَتَجَنَّح -والتَّجَنَّحُ: التَّحَرُّج-. ويقول: المساكينُ أحقُّ به مِنِّي. فأحلَّ مِن ذلك أن تأكلوا مما ذُكِر اسم الله عليه، وأحلَّ طعام أهل الكتاب (4) . (4/ 347)

17560 - عن الحسن البصري -من طريق الربيع- في هذه الآية: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم} ، قال: ما نسخها شيءٌ مِن القرآن (5) . (ز)

17561 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ، قال: مُنِعَت البيوتُ زمانًا، كان الرجل لا يضيف أحدًا، ولا يأكل في بيت غيره تأثُّمًا من ذلك، ثم نسخ اللهُ ذلك، فكان أول من رخص له في ذلك الأعمى والأعرج والمريض (6) . (ز)

(1) أخرجه ابن جرير 6/ 626، وابن المنذر 2/ 660، كما أخرجه ابن جرير 6/ 627، وابن أبي حاتم 3/ 927 من وجه آخر بلفظ مقارب.

(2) أخرجه ابن جرير 6/ 627، وابن أبي حاتم 3/ 927.

(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 927.

(4) أخرجه ابن جرير 6/ 627. وعزاه السيوطي إليه مختصرًا.

(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 659.

(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 927.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت