فهرس الكتاب

الصفحة 3825 من 16717

17771 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ» . قال: كان الرجل يُحالِف الرجل، ليس بينهما نسبٌ، فيرِث أحدُهما الآخرَ، فنسخ ذلك في الأنفال، فقال: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} (1) . (4/ 379)

17772 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: وقوله -جلَّ وعزَّ-: {والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم} ، كان الرجل يُعاقِد الرجلُ، أيهما مات قبل صاحبه ورِثه الآخر. فأنزل الله - عز وجل: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا} [الأحزاب: 6] ، قال: يقول: يوصي له وصيةً، فهي جائزة من ثلث مال الميت، فذلك المعروف (2) . (ز)

17773 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: كان الرجلُ في الجاهلية قد كان يلحق به الرجل، فيكون تابعه، فإذا مات الرجلُ صار لأهله وأقاربه الميراث، وبقي تابعًا ليس له شيء، فأنزل الله: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} . فكان يعطي من ميراثه، فأنزل الله بعد ذلك: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} (3) . (4/ 379)

17774 - عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- قال: إنّما أُنزِلت هذه الآية في الحُلَفاء، والذين كانوا يَتَبَنَّوْن رجالًا غير أبنائهم، ويُوَرِّثونهم، فأنزل الله فيهم، فجعل لهم نصيبًا في الوصية، ورَدَّ الميراث إلى الموالي في ذي الرَّحِم والعصبة، وأبى اللهُ للمُدَّعِين ميراثًا مِمَّن ادعاهم وتبنّاهم، ولكن الله جعل لهم نصيبًا في الوصية (4) . (4/ 380)

(1) أخرجه أبو داود 4/ 546 (2921) ، والحاكم 4/ 384 (8011) .

قال الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 183: «في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال» .

(2) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 333 - 334، والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ 1/ 226 - 227 (414) بنحوه، وابن جرير 6/ 676، وابن المنذر 2/ 680 (1688) مختصرًا، 2/ 683 (1696) .

(3) أخرجه ابن جرير 6/ 677 - 678، وابن الجوزي في نواسخ القرآن 2/ 369.

قال ابن حجر في الفتح 12/ 30: «والعوفي ضعيف» .

(4) أخرجه ابن جرير 6/ 681 - 682، والنحاس ص 332.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت