19525 - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق أبي إسحاق الكوفي- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، قال: وهو مؤمن (1) . (4/ 588)
19526 - عن إبراهيم النخعي -من طريق هشيم، عن مغيرة- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، قال: وليس بمؤمن (2) . (ز)
19527 - عن إبراهيم النخعي -من طريق جرير، عن مغيرة- في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون، وبينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقد، فيقتل، فيكون ميراثه للمسلمين، وتكون ديته لقومه، لأنهم يعقلون عنه (3) . (4/ 585)
19528 - عن عامر الشعبي -من طريق عيسى بن مغيرة- في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، قال: من أهل العهد وليس بمؤمن (4) . (4/ 588)
19529 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، قال: كلهم مؤمن (5) . (4/ 588)
19530 - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، قال: هو كافر (6) [1802] . (4/ 588)
[1802] أفادت الآثارُ اختلافًا في صفة القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، أهو مؤمن أم كافر؟ على أقوال: الأول: هو كافر، إلا أنه لزِمَتْ قاتلَه ديتُه؛ لأن له ولقومه عهدًا، تعين بموجبه أداء ديته لهم. الثاني: هو مؤمن، وعلى قاتِلِه ديةٌ يؤدِّيها إلى قومه من المشركين؛ لأنهم أهل ذمة.
ورجَّح ابنُ جرير (7/ 321) القول الأول مستندًا إلى ما في ظاهر لفظ الآية من الإطلاق، فقال: «لأنّ الله أبهم ذلك، فقال: {وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} ، ولم يقل: وهو مؤمنٌ، كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب إذ عنى المؤمنين: {وهُوَ مُؤْمِنٌ} . فكان في تَرْكِه وصفَه بالإيمان الذي وصف به القتيلَيْن الماضيَ ذكرُهما قبلُ؛ الدليلُ الواضح على صحة ما قلنا في ذلك» .
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 320. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 319.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (2828) ، و (664 - تفسير) ، وابن أبي شيبة 12/ 465 - 466، وابن جرير 7/ 320. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 444، 12/ 465، وابن جرير 7/ 319. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 320.
(6) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.