عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين =
19554 - وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر بن الخطاب، فقام خطيبًا، فقال: إنّ الإبل قد غَلَتْ. ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية (1) . (4/ 589)
19555 - عن عمرو بن شعيب، في دية اليهودي والنصراني قال: جعلها عمر بن الخطاب نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة. =
19556 - فقلت لعمرو بن شعيب: إنّ الحسن يقول: أربعة آلاف. قال: كان ذلك قبل القيمة. وقال: إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد (2) . (ز)
19557 - عن أبي عثمان -كان قاضيًا لأهل مرو- قال: جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف (3) . (ز)
19558 - عن أبي المليح: أنّ رجلًا من قومه رمى يهوديًّا أو نصرانيًّا بسهم، فقتله، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأغرمه ديته أربعة آلاف (4) . (ز)
19559 - عن الحكم بن عتيبة: أنّ عبد الله بن مسعود كان يجعل دية أهل الكتاب إذا كانوا أهل ذمة كدية المسلمين (5) . (ز)
19560 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {فدية مسلمة إلى أهله} ، قال: فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله (6) . (ز)
19561 - عن عمر بن عبد العزيز -من طريق أبي الزناد- قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم (7) . (ز)
(1) أخرجه أبو داود 6/ 601 (4542) .
قال ابن عبد البر في الاستذكار 8/ 41: «هذا الحديث يرويه غير حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، لا يتجاوزه به (لا يقول فيه) عن أبيه، عن جده. على أنّ للناس في حديثه عن أبيه عن جده اختلافًا؛ منهم من لا يقبله لأنه صحيفة عندهم لا سماع، ومنهم من يقبله» . وقال ابن كثير في مسند الفاروق 2/ 446: «هذا إسناد جيد، قوي، حجة في هذا الباب وغيره» . وقال الشوكاني في نيل الأوطار 7/ 78: «حديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 305 (2247) : «حسن» .
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 331.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 332.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 333.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 329.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1035.
(7) أخرجه ابن جرير 7/ 332.