الآية (1) . (5/ 62)
20421 - عن عائشة -من طريق عروة- قالت: ثم إنّ الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية فيهن؛ فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء} . قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] . قالت: وقول الله: {وترغبون أن تنكحوهن} : رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن (2) [1869] . (5/ 63)
20422 - عن عبد الملك بن محمد بن حزم: أنّ عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن الربيع، فقُتِل عنها بأُحُد، وكان له منها ابنة، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تطلب ميراث ابنتها؛ ففيها نزلت: {ويستفتونك في النساء} الآية (3) . (5/ 64)
20423 - عن عبد الله بن عبيدة، قال: جاءت امرأة من الأنصار -يقال لها: خولة بنت حكيم- إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إنّ أخي تُوُفِّي وترك بنات، وليس عندهن من الحسن ما يرغب فيهن الرجال، ولا يقسم لهن من ميراث أبيهن شيئًا. فنزلت فيها: {ويستفتونك} (4) . (ز)
20424 - قال عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- ويستفتونك في
[1869] علَّق ابنُ كثير (4/ 297) على أثر عائشة بقوله: «وأصله ثابت في الصحيحين من طريق يونس بن يزيد الأيلي به» .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 357 - 358، والبخاري (4574، 4600، 5128، 5131) ، ومسلم (3018) ، والنسائي في الكبرى (11124) ، وابن جرير 7/ 531، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 142. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه البخاري 3/ 139 (2494) ، 4/ 9 (2763) ، 6/ 43 (4574) ، 7/ 8 (5092) ، 7/ 18 (5140) ، ومسلم 4/ 2313 (3018) ، وابن جرير 7/ 543 مختصرًا، وابن أبي حاتم 4/ 1077 (6025) مختصرًا.
(3) أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن -كما الإصابة لابن حجر 3/ 50 (3160) ترجمة سعد بن زرارة-.
(4) أورده الثعلبي 3/ 394.