20462 - عن الحسن، قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، فقال: يا أمير المؤمنين، ما أمري وما أمر يتيمتي؟ قال: في أيِّ ذلك ما قال. ثم قال علي: أمُتَزَوِّجُها أنت غنية جميلة؟ قال: نعم، والإله. قال: فتزوجها دميمةً لا مال لها. ثم قال عليٌّ: خَرْ لها، فإن كان غيرُك خيرًا لها فألْحِقها بالخير (1) . (ز)
20463 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي روق، عن الضحاك- في قوله: {بالقسط} ، قال: بالعدل (2) . (ز)
20464 - عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله بن كثير الداري- {وأن تقوموا لليتامى بالقسط} ، قال: كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأْثِر بها (3) . (ز)
20465 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قوله: {وأن تقوموا لليتامى بالقسط} ، قال: أمروا لليتيم بالقسط: بالعدل (4) . (ز)
20466 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط} ، قال: كانوا لا يورثون جارية، ولا غلامًا صغيرًا، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط. والقسط: أن يُعْطى كُلَّ ذي حقٍّ منهم حقه، ذكرًا كان أو أنثى، الصغير منهم بمنزلة الكبير (5) . (ز)
20467 - قال مقاتل بن سليمان: {و} يفتيكم {أن تقوموا لليتامى} في الميراث {بالقسط} يعني: بالعدل (6) . (ز)
20468 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {لا تؤتونهن ما كتب لهن} قال: لا تورثونهن. قال: {وأن تقوموا لليتامى بالقسط} قال: فدخل النساء والصغير والكبير في المواريث، ونسخت المواريث ذلك الأول (7) . (ز)
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 547.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1078.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1078.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1078.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 545، وابن أبي حاتم 4/ 1078.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 411.
(7) أخرجه ابن جرير 7/ 545.