تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال: ما يكون بين يديه وقلبه، فذلك شيء لا يستطيع يملكه (1) . (ز)
20556 - عن عائشة، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: «اللَّهُمَّ، هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (2) . (5/ 70)
20557 - عن أبي قِلابة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: «اللهم، هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (3) . (ز)
20558 - عن قتادة، قال: ذُكِر لنا: أنّ عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم، هذا قلبي فلا أملك، وأرجو أن أعدل فيما سوى ذلك (4) . (ز)
{فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}
20559 - عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عون- قال: سألت عَبِيدة السلماني عن قول الله: {فلا تميلوا كل الميل} ، قال: بنفسه (5) . (ز)
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 570.
(2) أخرجه أحمد 42/ 46 (25111) ، وأبو داود 3/ 469 - 470 (2134) ، والترمذي 2/ 610 - 611 (1172) ، وابن ماجه 3/ 144 (1971) ، والنسائي 7/ 63 (3943) ، وابن حبان 10/ 5 (4205) ، والحاكم 2/ 204 (2761)
قال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية 13/ 278 - 279 (3176) : «المرسل أقرب إلى الصواب» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 481: «حديث صحيح» . وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 430: «وهذا إسناد صحيح» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 81 - 82 (2018) : «ضعيف» .
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 569. وأورده الترمذي في سننه 2/ 610 - 611.
قال الترمذي: «مرسلًا، وهو أصح من حديث حماد بن سلمة» . وقال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية 13/ 278 - 279 (3176) : «المرسل أقرب إلى الصواب» . وقال ابن كثير عن هذا الحديث 4/ 306: «لفظ أبي داود، وهذا إسناد صحيح، لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا. قال: وهذا أصح» . وقال ابن حجر في الفتح 9/ 313: «مرسلًا، وهو أصح من رواية حماد بن سلمة» .
(4) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 122.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 571، وابن أبي حاتم 4/ 1083.