21177 - فسُئِل ابن مسعود، وأُخبِر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللتُ إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصف، ولابنةِ الابن السُّدُس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ فيكم (1) . (5/ 152)
21178 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن- أنّه سُئِل عن رجلٍ تُوُفِّي، وترك ابنته، وأخته لأبيه وأمه. فقال: البنت النصف، وليس للأخت شيء، وما بقي فلعصبته. =
21179 - فقيل: إنّ عمر جعل للأخت النصف. فقال ابن عباس: أنتم أعلمُ أم الله؟! قال الله: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} . فقلتم أنتم: لها النصفُ وإن كان له ولد! (2) . (5/ 153)
21180 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن أبي مليكة- قال: شيءٌ لا تجدونه في كتاب الله، ولا في قضاء رسول الله، وتجدونه في الناسِ كلهم: للابنةِ النصف، وللأخت النصف، وقد قال الله: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} (3) . (5/ 153)
21181 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى: {ليس له ولد وله أخت} ، قال: من أبيه وأمه، أو من أبيه (4) . (ز)
21182 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى: {فلها نصف ما ترك} ، قال: مِن الميراث، والبقِيَّةُ للعَصَبَة (5) . (ز)
21183 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {إن امرؤ هلك} ، يقول: مات وليس له ولد؛ ذكر ولا أنثى (6) . (ز)
21184 - وعن سعيد بن جبير، مثل ذلك (7) . (ز)
(1) أخرجه البخاري 8/ 151 (6736) .
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (19023) ، والحاكم 4/ 339، والبيهقي 6/ 233. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه الحاكم 4/ 337. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1126.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1126.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 713، وابن أبي حاتم 4/ 1126 مختصرًا.
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1126.