21556 - عن مكحول، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما أمْسَكَ عليك كلبُك الذي ليس بمُكلَّب فأدركتَ ذكاتَه فكُلْ، وإن لم تُدْرِك ذكاتَه فلا تأكلْ» (1) . (5/ 196)
21557 - عن سلمان الفارسي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إذا أرسل الرجلُ كلبَه على الصيد، فأَدْرَكَهُ وقد أكَلَ منه؛ فليأكل ما بقي» [1972] (2) . (ز)
21558 - عن سلمان -من طريق سعيد بن المسيب-: كُلْ وإن أكَل ثُلُثَيْه. يعني: الصيد إذا أكَلَ ثُلُثَيْه، يعني: الصيد إذا أكَلَ منه الكلبُ (3) . (ز)
21559 - عن علي بن أبي طالب -من طريق عامر-: إذا أكل البازِيُّ من صيده فلا تأكل (4) . (ز)
21560 - عن حميد بن مالك بن خثيم الدُّؤَلِي: أنّه سأل سعدَ بن أبي وقّاص عن الصيد، يأكل منه الكلب. فقال: كُلْ، وإن لم يبق منه إلا حِذْيَةً. يعني: بَضْعَةً [1973] (5) . (ز)
21561 - عن أبي هريرة -من طريق عامر- قال: إذا أرسلتَ كلبَك، فأَكَلَ منه، فإن أكل ثُلُثَيْه، وبقي ثُلُثُه؛ فكُلْ (6) . (ز)
[1972] انتقد ابنُ جرير (8/ 122) أثر سلمان هذا، ثم قال: «وإذا كان الأمر في الكلب على ما ذَكَرْتُ مِن أنه إذا أكَلَ مِن الصيد فغَيْرُ مُعَلَّم، فكذلك حكم كلِّ جارِحة في أنّ ما أكَلَ منها مِن الصيد فغيرُ مُعَلَّمٍ، لا يَحِلُّ له أكْلُ صَيْدِه إلا أن يُدْرِكَ ذَكاتَهُ» .
وبنحوه قال ابن كثير (3/ 35 - 36) .
[1973] علَّقَ ابنُ عطية (3/ 107) على أثر سعد هذا بقوله: «هذا قول مالك وجميع أصحابه فيما علمت، وتأولوا قوله تعالى: {مما أمسكن عليكم} على عموم الإمساك، فمتى حصل إمساك -ولو في بضعة- حلَّ أكْلُه» .
(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 114 - 115.
قال ابن جرير 8/ 122: «هذا خبر في إسناده نظر؛ فإن سعيدًا غير معلوم له سماع من سلمان، والثقات من أهل الآثار يقفون هذا الكلام على سلمان، ويروونه عنه من قِبَله غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحُفّاظ الثِّقات إذا تتابعوا على نقل شيء بصفة، فخالفهم واحد منفرد ليس له حِفْظُهم؛ كانت الجماعةُ الأثباتُ أحقَّ بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهم» .
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 115، كما أخرجه 8/ 116 من طريق القاسم عَمَّن حَدَّثه، وبكر بن عبد الله عَمَّن حَدَّثه بلفظ: كل وإن أكل ثلثيه؛ إذا أرسلته، وذكرت اسم الله، وكان مُعَلَّمًا.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 114.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 117. والبَضعة -بالفتح وقد تكسر-: القطعة من اللحم، وكذلك الحذية. ينظر: النهاية (بضع، حذا) .
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 118.