22504 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق زِرٍّ- قال: السُّحْتُ: الرِّشْوةُ في الدِّين. قال سفيان: يعني: في الحُكم (1) .
22505 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: مَن شفَع لرجل لِيَدْفَعَ عنه مَظْلِمَةً، أو يرُدَّ عليه حقًّا، فأَهدى له هديةً فقَبِلها؛ فذلك السُّحت. فقيل: يا أبا عبد الرحمن، إنّا كنا نعُدُّ السُّحت الرِّشْوةَ في الحكم. فقال عبد الله: ذلك الكفر، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (2) . (5/ 309)
22506 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- أنّه سُئِل عن السُّحت: أهو الرِّشْوةُ في الحكم؟ قال: لا، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} و {الظالمون} و {الفاسقون} ، ولكنَّ السُّحت أن يَستعِينَك رجلٌ على مَظْلِمةٍ، فيُهدِيَ لك، فتقبَلَه، فذلك السُّحت (3) . (5/ 310)
22507 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق، وعلقمة- أنّه سُئل عن السُّحت. فقال: الرِّشا. قيل: في الحُكم؟ قال: ذلك الكفر. ثم قرأ: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (4) . (5/ 309)
22508 - عن علي بن أبي طالب -من طريق عطاء- قال: أبواب السُّحْتِ ثمانية: رأسُ السُّحت رِشوةُ الحاكم، وكسْبُ البَغِيِّ، وعَسْبُ الفَحْلِ، وثمنُ الميتة، وثمنُ الخمر، وثمنُ الكلب، وكسْبُ الحجّام، وأجرُ الكاهن (5) . (5/ 311)
22509 - عن طريف، قال: مرَّ عليٌّ برجل يحسُبُ بينَ قومٍ بأجر -وفي لفظ: يقْسِمُ بينَ ناسٍ قَسْمًا-، فقال له عليٌّ: إنّما تأْكُلُ سُحْتًا (6) . (5/ 311)
22510 - عن أبي هريرة -من طريق طلحة- قال: مِن السُّحْتِ مَهْرُ الزانية، وثمنُ
(1) أخرجه عبد الرزاق (14664) ، وابن جرير 8/ 430 - 431، وابن أبي حاتم 4/ 1134 (6381) . وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1134 (6382) ، والبيهقي في شعب الإيمان (5504) . وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3) أخرجه عبد الرزاق (14664) ، وسعيد بن منصور (741 - تفسير) ، وابن جرير 8/ 430، والبيهقي في سننه 10/ 139. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 432، والطبراني (9098، 9101) ، والبيهقي في سننه 10/ 139. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 432. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(6) أخرجه عبد الرزاق (14537، 14539) .