فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، قال: إنّ بني إسرائيل لم يجعل لهم دِيَة فيما كتب الله لموسى في التوراة من نَفْس قُتِلَت، أو جُرْح، أو سِنٍّ، أو عين، أو أنف، إنما هو القصاص أو العفو (1) . (ز)
22670 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والجُرُوحَ قِصاصٌ} ، قال: فما بالهم يخالفون، يقتلون النَّفْسَيْن بالنفس، ويفقَئُون العينين بالعين؟! (2) . (ز)
22671 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} ، قال: كُتب عليهم هذا في التوراة، فكانوا يَقتُلون الحُرَّ بالعبد، ويقولون: كُتب علينا أنّ النفس بالنفس (3) . (5/ 332)
22672 - عن سعيد بن المسيب -من طريق مالك- قال: الرجل يُقتلُ بالمرأة إذا قتَلها؛ قال الله: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} (4) . (5/ 333)
22673 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {النفس بالنفس} ، قال: يعني: نفس المسلم الحر بنفس المسلم الحر، وبالمسلمة إذا كان عمدًا. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا يُقتَل مؤمن بكافر» (5) . (ز)
22674 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وكتبنا عليهم فيها} أي: في التوراة؛ {أن النفس بالنفس} (6) . (ز)
22675 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- قال: لَمّا نزلت هذه الآية: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} أُقيدَت المرأة من الرجل، وفيما تُعُمِّد مِن الجوارح (7) . (5/ 332)
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 471.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 470.
(3) أخرجه عبد الرزاق (18134) . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه البيهقي 8/ 28.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1144 (6439) مرسلًا.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 471.
(7) أخرجه البيهقي في سننه 8/ 27.