23443 - عن معتمر بن سليمان، قال: قلتُ لمعمر بن راشد: الرجل يحلف ولا يكون عنده من الطعام إلا بقدر ما يُكَفِّر؟ قال: كان قتادة يقول: يصوم ثلاثة أيام (1) . (ز)
23444 - قال مقاتل بن سليمان: {فَمَن لَمْ يَجِدْ} من هذه الخصال الثلاث شيئًا (2) . (ز)
23445 - قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إذا كان عنده مائتا درهم، أو عشرون مثقالًا أو أقل ما تجب فيه الزكاة لم يجز له الصيام، فإن كان أقل من ذلك فهو غير واجد، وجاز له الصوم (3) . (ز)
23446 - عن الشافعي -من طريق الربيع-: إن كان عنده في ذلك الوقت قوتُه وقوتُ عياله يومَه وليلتَه، ومَن الفضل ما يُطْعِم عشرة مساكين، أو ما يكسوهم؛ لزمه التكفير بالإطعام أو الكسوة، ولم يُجْزِه الصيام حينئذ (4) . (ز)
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 650.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 500.
(3) تفسير الثعلبي 4/ 105.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 650.