23455 - عن إبراهيم النخعي، في قراءة أصحاب عبد الله: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ) (1) . (ز)
23456 - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث-: أنّه كان لا يُفَرِّقُ في صيام اليمين الثلاثة أيام (2) . (5/ 452)
23457 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {فصيام ثلاثة أيام} ، يعني: فليصم ثلاثة أيام، في قراءة عبد الله بن مسعود: (مُّتَتابِعاتٍ) (3) . (ز)
23458 - عن أُبَيّ بن كعب =
23459 - والنخعي، نحو ذلك (4) . (ز)
23460 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: كلُّ صومٍ في القرآن فهو مُتَتابِعٌ، إلا قضاءَ رمضان فإنّه عِدَّةٌ مِن أيامٍ أُخَرَ (5) . (5/ 451)
23461 - عن حميدِ بن قيسٍ المكي قال: كنتُ أطوفُ مع مجاهد، فجاءَه إنسانٌ يسألُه عن صيام الكفارة أيُتابَعُ؟ قال حميد: فقلتُ: لا. =
23462 - فضربَ مجاهد في صدري، ثم قال: إنها في قراءة أُبَيّ بن كعب: (مُّتَتابِعاتٍ) (6) . (5/ 451)
23463 - عن الحسن البصري- من طريق هشام- أنّه كان يقول في صوم كفارة اليمين: يصومُه متتابعات، فإن أفطَر مِن عذر قضى يومًا مكانَ يوم (7) . (5/ 452)
23464 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {فصيام ثلاثة أيام} ، قال: إذا لم يجد طعامًا. وكان في بعض القراءة: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ) ، وبه كان
(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1562 (804) ، وابن جرير 8/ 653. كما أخرج نحوه ابن جرير 8/ 653 عن الأعمش.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 30.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1195.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1195.
(5) أخرجه عبد الرزاق (16105) ، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 30، وابن جرير 8/ 652. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(6) أخرجه مالك 1/ 305، والبيهقي 10/ 60.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 31.