فهرس الكتاب

الصفحة 5022 من 16717

{فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} : أن يُوسَعَ ظهرُه وبطنُه جَلْدًا، ويُسلَبَ ثيابَه (1) . (5/ 509)

23651 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- قال: يُملأُ بطنُه وظهرُه إن عاد لقتلِ الصيد متعمِّدًا، وكذلك صُنِع بأهلِ وجٍّ؛ أهلِ وادٍ بالطائف. قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا أحدَث الرجلُ حَدَثًا أو قتَل صيدًا ضُرِب ضربًا شديدًا، وسُلِب ثيابَه (2) . (5/ 509)

23652 - عن جابر بن عبد الله -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- قال: كان إذا ما أخَذ شيئًا من الصيد أو قَتَله جُلِد مائة، ثم نزَل الحكمُ بعدُ (3) . (5/ 509)

23653 - قال مجاهد بن جبر: إن قتله ناسيًا لإحرامه غير متعمد لقتله فعليه الجزاء، وإن قتله متعمدًا وهو ذاكرٌ لإحرامه فله عذاب أليم، وليس عليه جزاء (4) . (ز)

23654 - وعن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان- في قوله: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} ، قال: هي مُوجِبة (5) . (5/ 510)

23655 - عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- قوله: {بعد ذلك} ، يعني: بعد هذا (6) . (ز)

23656 - عن الحسن البصري، في قوله: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} ، قال: هي -واللهِ- مُوجِبة (7) . (5/ 509)

23657 - قال الحسن البصري: يقول: فمَن اعتدى بعد التحريم، وصادَ وهو محرم؛ فله عذاب أليم (8) . (ز)

23658 - قال مقاتل بن سليمان: {فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ} يقول: فمَن أخذ الصيدَ عمْدًا بعد النهي، فقتل الصيد وهو محرم؛ {فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ} يعني: ضربًا وجيعًا، ويُسْلَب ثيابه، ويُغَرَّم الجزاء، وحُكْمُ ذلك إلى الإمام، فهذا العذاب الأليم (9) . (ز)

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1202.

(2) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

(3) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

(4) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 47 - .

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1204.

(6) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1204.

(7) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

(8) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 47 - .

(9) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 503 - 504.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت