حصاده؛ من نخل، أو عِنَب، أو حبٍّ، أو فواكه، أو خضر، أو قَصَب، من كل شيء من ذلك. قلت لعطاء: أواجب على الناس ذلك كله؟ قال: نعم. ثم تلا: {وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} . قال: قلت لعطاء: {وآتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} ، هل في ذلك شيء مُؤَقَّت معلوم؟ قال: لا (1) . (ز)
26426 - عن قتادة بن دعامة: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: الصدقة التي فيه. ذُكِر لنا: أنّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - سنَّ فيما سقَتِ السماء، أو العين السائحة، أو سقى السَّيلُ، أو كان بَعْلًا (2) ؛ العشرَ كاملًا، وفيما سُقِي بالرِّشاءِ (3) نصفَ العشر، وهذا فيما يُكالُ مِن الثمر. قال: وكان يقال: إذا بلَغتِ الثمرة خمسةَ أوسُق -وهو ثلاثُمائة صاع- فقد حقَّتْ فيه الزكاة. قال: وكانوا يَستحِبُّون أن يُعْطِيَ مِمّا لا يُكالُ مِن الثمرة على نحوِ ما يُكالُ منها (4) . (6/ 228)
26427 - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: هو الزكاة (5) . (ز)
26428 - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق محمد بن رفاعة- في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: ما قلَّ منه، أو كَثُر (6) . (ز)
26429 - عن حماد بن أبي سليمان -من طريق العلاء بن المُسَيِّب- في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: كانوا يُطْعِمون منه رَطْبًا (7) . (6/ 224)
26430 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- أمّا {وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} فكانوا إذا مَرَّ بهم أحدٌ يوم الحصاد أو الجَدادِ (8) أطعموه منه، فنسخها الله عنهم بالزكاة، وكان فيما أنبتت الأرض العُشر ونصف العُشر (9) . (ز)
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 143 - 144 (7263) ، وابن جرير 9/ 601.
(2) البعل: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقى سماء ولا غيرها. النهاية (بَعَلَ) .
(3) الرِّشاء: الذي يُتَوَصَّلُ به إلى الماء. النهاية (رشا) .
(4) أخرجه ابن جرير 9/ 597 - 598 مرسلًا.
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 145 (7266) ، وابن جرير 9/ 598، وجاء أيضًا من طريق ابن طاووس.
(6) أخرجه ابن جرير 9/ 607.
(7) أخرجه ابن جرير 9/ 601، وابن أبي حاتم 5/ 1398. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(8) الجَداد -بالفتح والكسر-: صِرام النخل، وهو قطع ثمرتِها. النهاية (جدد) .
(9) أخرجه ابن جرير 9/ 610.