{أو دما مسفوحا} ، قلت: وإنّ البُرْمةَ (1) لَيُرى في مائها الصُّفرة (2) . (ز)
26523 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {أو دما مسفوحا} ، قال: مُهَراقًا (3) . (6/ 235)
26524 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبَحوا أودَجوا (4) الدابَّة، وأخذوا الدم، فأكَلوه، قالوا: هو دمٌ مسفوح (5) . (6/ 235)
26525 - عن عكرمة، قال: جاء رجلٌ إلى عبد الله بن عباس، فقال له: آكُلُ الطِّحالَ؟ قال: نعم. قال: إنّ عامَّتَها دمٌ! قال: إنّما حرَّم الله الدم المسفوح (6) . (6/ 236)
26526 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: لا بأس بأكل الطِّحال. ثم تلا: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية (7) . (ز)
26527 - قال إبراهيم النخعي: لا بأس بالدم في عِرْق أو مُخٍّ، إلا المسفوح الذي تُعُمِّد ذلك (8) . (ز)
26528 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: لولا هذه الآية: {أو دما مسفوحا} لاتَّبَع المسلمون من العروق ما تَتَبَّع منه اليهود (9) . (6/ 233)
26529 - عن أبي مِجْلَز لاحق بن حميد -من طريق عمران بن حُدَيْرٍ- في الدم يكون في مَذْبحِ الشاة، أو الدم يكون على أعلى القِدْر، قال: لا بأس، إنّما نُهِيَ عن
(1) البُرْمَة: القِدْر. النهاية (برم) .
(2) أخرجه ابن جرير 9/ 635، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 451 (20235) ، وابن أبي حاتم 5/ 1407.
(3) أخرجه ابن جرير 9/ 634، وابن أبي حاتم 5/ 1406. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(4) ودَجَ الدابة: قطع ودَجَها، وهو عِرْقٌ فِي العُنق يقطعه الذابح. اللسان (ودج) .
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1407.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 86، وابن أبي حاتم 5/ 1406، والبيهقي في سننه 10/ 7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(7) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 2/ 250. وعند ابن أبي حاتم 5/ 1406: عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: آكل الطحال؟ قال: نعم. قال: إن عامتها دم؟ قال: إنما حرم الله الدم المسفوح. وذكره في الدر 13/ 639.
(8) تفسير الثعلبي 4/ 201، وتفسير البغوي 3/ 198.
(9) أخرجه عبد الرزاق 1/ 220، وسعيد بن منصور (933 - تفسير) ، وابن جرير 9/ 634، وابن أبي حاتم 5/ 1407. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.