فهرس الكتاب

الصفحة 6536 من 16717

صُلْحٍ يصالِحُ به المسلمون المشركين يَتوادَعون به، فإن براءة جاءت بنسخ ذلك، فأُمِر بقتالِهم قبلَها على كلِّ حال حتى يقولوا: لا إله إلا الله (1) [2860] . (7/ 188)

31276 - عن إسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: {وإن جنحوا للسلم} الآية، قال: نسخَتْها: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم} إلى آخر الآية [محمد: 35] (2) . (7/ 187)

31277 - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنّه قال: {وإنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فاجْنَحْ لَها} ، فنسختها الآية التي في براءة: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولا بِاليَوْمِ الآخِرِ ولا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ ورَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حَتّى

[2860] انتقد ابن جرير (11/ 253 - 254 بتصرف) القولَ بالنسخ مستندًا إلى عدم التعارض مبينًا أنه: «قول لا دلالة عليه من كتاب، ولا سنة، ولا فطرة عقل. وقد دَلَلْنا على أنّ الناسخ لا يكون إلا ما نفى حُكْمَ المنسوخ من كل وجه، فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخًا. وقول الله في براءة: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] غير نافٍ حكمُه حكمَ قوله: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} ؛ لأن قوله: {وإن جنحوا للسلم} إنما عني به بنو قريظة، وكانوا يهودًا أهل كتاب، وقد أذن الله -جل ثناؤه- للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم. وأما قوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} فإنما عُني به مشركو العرب من عبدة الأوثان الذين لا يجوز قَبُول الجزية منهم، فليس في إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى، بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه» .وانتقده ابن كثير (7/ 114) أيضًا مستندًا إلى عدم التعارض، فقال: «لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كثيفًا فإنه تجوز مهادنتهم، كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص» .وذكر ابن عطية (4/ 231 - 232) أنّ عدم النسخ محتمل، ثم علَّق بقوله: «وقول الجماعة [يعني: من قالوا بالنسخ] صحيح أيضًا؛ إذْ كان الجنوح إلى سلْم العرب مستقرًا في صدر الإسلام، فنسخت ذلك آية براءة، ونبذت إليهم عهودهم» .وحكى أيضًا (4/ 232) قولًا لابن عباس بنسخ هذه الآية بقوله تعالى: {فَلا تَهِنُوا وتَدْعُوا إلى السَّلْمِ وأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ} [آل عمران: 139] ، وانتقده مستندًا لأحوال النزول، فقال: «وهذا قول بعيد من أن يقوله ابن عباس?؛ لأن الآيتين مدنيتان» .

(1) أخرجه ابن جرير 11/ 252، كما أخرجه عبد الرزاق 1/ 261، والنحاس في ناسخه ص 468 مختصرًا من طريق معمر. وعلَّق ابن أبي حاتم 5/ 1725 نحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.

(2) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت