فهرس الكتاب

الصفحة 6631 من 16717

31696 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق أبي روق- في قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} ، قال: عشرٌ مِن ذي القَعدة، وذو الحِجَّة، والمُحَرَّم؛ سبعونَ ليلةً (1) . (7/ 244)

31697 - عن محمد بن علي بن الحسين -من طريق ابنه جعفر- في قول الله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} : فهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب (2) . (ز)

31698 - عن قتادة بن دعامة، في قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} الآية، قال: كان عَهدٌ بينَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبينَ قريشٍ أربعةَ أشهرٍ بعد يوم النحر، كانت تلك بقيةَ مُدَّتِهم، ومَن لا عهدَ له إلى انسلاخِ المُحَرَّم، فأمَر الله نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا مضى هذا الأجلُ أن يُقاتِلَهم في الحِلِّ والحرَمِ وعندَ البيتِ، حتى يشهَدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسولُ الله (3) . (7/ 244)

31699 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} ، قال: هي الأربعة؛ عشرون مِن ذي الحِجة، والمحرم، وصفر، وشهرُ ربيعٍ الأول، وعشرٌ مِن شهرِ ربيع الآخِر (4) . (7/ 243)

31700 - قال مقاتل بن سليمان: ثم ذكر مَن لم يكن له عهد غيرَ خمسين يومًا، فقال: {فَإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ} ، يعني: عشرين من ذي الحجة، وثلاثين يومًا من المُحَرَّم (5) . (ز)

31701 - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة-: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} يعني: الأربعة التي ضرب الله لهم أجلًا لأهل العهد العامِّ من المشركين؛ {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد} الآية (6) . (ز)

31702 - قال محمد بن إسحاق: هي شهور العهد، فمَن كان له عهدٌ فعهدُه أربعة أشهر، ومَن لا عهد له فأجلُه إلى انقضاء المحرم خمسون يومًا (7) . (ز)

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1752.

(2) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1752.

(3) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(4) أخرجه ابن جرير 11/ 345، وابن أبي حاتم 6/ 1752.

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 157.

(6) أخرجه ابن جرير 11/ 346.

(7) تفسير الثعلبي 5/ 12 مختصرًا، وتفسير البغوي 4/ 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت