فهرس الكتاب

الصفحة 6743 من 16717

32257 - عن عبد الله بن عمر، قال: ما أُدِّي زكاتُه فليس بكنزٍ، وإن كان تحتَ سبعِ أرَضين، وما لم تُؤدَّ زكاتُه فهو كَنزٌ، وإن كان ظاهرًا (1) . (7/ 328)

32258 - عن عبد الله بن عمر مرفوعًا، مثلَه (2) . (7/ 328)

32259 - عن خالد بن أسلم، قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر، فقال أعرابيٌّ: أخبِرْني عن قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله} . قال ابن عمر: مَن كَنَزَها فلم يُؤَدِّ زكاتها فويلٌ له، إنّما كان هذا قبلَ أن تنزلَ الزكاة، فلمّا أُنزلت جعَلها اللهُ طُهْرًا للأموال. ثم التفت، فقال: ما أُبالي لو كان عندي مِثْلُ أُحُدٍ ذهبًا؛ أعلمُ عددَه أُزَكِّيه، وأعملُ فيه بطاعةِ الله (3) . (7/ 328)

32260 - عن الضحاك بن مزاحم، في قوله: {والذين يكنزون الذهب والفضة} الآية، قال: هذه عامَّةٌ في أهلِ الكتاب وفي المسلمين، مَن كسَب مالًا حلالًا فلم يُعْطِ حَقَّ الله منه كان كنزًا، وإن كان كثيرًا فأعطى حقَّ الله مِنه ودفَنه في الأرض لم يكنْ كَنزًا (4) . (7/ 331)

32261 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الشَّيباني- قال: ما أدَّيْتَ زكاتَه فليس بكَنزٍ (5) . (ز)

32262 - عن جابر، قال: قلتُ لعامر [الشعبي] : مالٌ على رَفٍّ بين السماء والأرض لا تُؤَدّى زكاتُه، أكَنزٌ هو؟ قال: يُكْوى به يوم القيامة (6) . (ز)

(1) أخرجه مالك 1/ 256، وابن أبي شيبة 3/ 190 مختصرًا، وابن أبي حاتم 6/ 1788. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.

(2) أخرجه الطبراني في الأوسط 8/ 163 (8279) ، والبيهقي في الكبرى 4/ 140 (7233) ، من طريق سويد بن عبد العزيز، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به.

قال البيهقي: «ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا» . وقال الهيثمي في المجمع 3/ 64 (4338) : «فيه سويد بن عبد العزيز، وهو ضعيف» . وقال الألباني في الضعيفة 11/ 297 (5184) : «منكر» .

(3) أخرجه أحمد في الزهد ص 195، والبخاري (4661) دون آخره، وابن ماجه (1787) ، والبيهقي في سننه 4/ 82. وعزاه السيوطي إلى ابن مردُويه.

(4) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

(5) أخرجه ابن جرير 11/ 426.

(6) أخرجه ابن جرير 11/ 426.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت