32693 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- =
32694 - وإبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- =
32695 - والحسن البصري -من طريق يزيد- =
32696 - وعطاء [بن أبي رباح] -من طريق حجاج-، نحو ذلك (1) . (7/ 410)
32697 - قال إبراهيم النخعي: إن كان المالُ كثيرًا يَحْتَمِلُ الإجزاءَ قَسَمَه على الأصناف، وإن كان قليلًا جاز وضْعُه في صِنف واحد (2) . (ز)
32698 - عن عكرمة مولى ابن عباس: لا يجوز صرفُها كلُّها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف (3) . (ز)
32699 - عن عمر بن عبد العزيز: يجب أن تُقْسَم زكاةُ كُلِّ صنف مِن ماله على الموجودين من الأصناف الستة -الذين سُهْمانُهم ثابتة- قِسْمَةً على السواء؛ لأنّ سهمَ المُؤَلَّفَة ساقِطٌ، وسهمَ العامل إذا قسم بنفسه، ثم حصة كل صِنف منهم لا يجوز أن تُصْرَف إلى أقلَّ مِن ثلاثةٍ منهم إن وُجِد منهم ثلاثة أو أكثر، فلو فاوت بين أولئك الثلاث يجوز، فإن لم يُوجَد مِن بعض الأصناف إلا واحِدٌ صُرِف حِصَّةُ ذلك الصنف إليه، ما لم يخرج عن حَدِّ الاستحقاق، فإن انتهت حاجَتُه وفَضُلَ شيءٌ رَدَّه إلى الباقين (4) . (ز)
32700 - عن عكرمة مولى ابن عباس =
32701 - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحوه (5) . (ز)
32702 - عن الضحاك بن مُزاحِم =
32703 - وطاووس بن كيسان =
32704 - ومحمد ابن شهاب الزُّهْرِي =
32705 - ومقاتل بن حيان أنّهم قالوا: إذا وضعتَ منه في صِنفٍ واحد أجْزَأك (6) . (ز)
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 182 - 183، وابن جرير 11/ 532 - 533 عن سعيد وإبراهيم. وعلَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1817. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(2) تفسير البغوي 4/ 66.
(3) تفسير البغوي 4/ 65.
(4) تفسير الثعلبي 5/ 62، وتفسير البغوي 4/ 65.
(5) تفسير الثعلبي 5/ 62.
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1817.