فهرس الكتاب

الصفحة 7738 من 16717

يوسف، لم أرَ شيئًا. قال: {قضي الأمر الذي فيه تستفتيان} ، أي: كالذي قلتُه كذلك يُقْضى لكما (1) . (ز)

37412 - قال مقاتل بن سليمان: فكرِه الخبّازُ تعبير رؤياه، فقال: ما رأيت شيئًا، إنّما كنت ألعب. فقال له يوسف: {قضي الأمر الذي فيه تستفتيان} . يقول: رأيتما أو لم تريا فقد وقع بكما ما عَبَّرت لكما (2) . (ز)

37413 - عن أبي رَزِين، أنّه سَمِع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الرُّؤيا على رِجْل طائر، ما لم تُعَبَّر، فإذا عُبِّرَتْ وقَعَت» . قال: «والرُّؤيا جزءٌ مِن سِتَّة وأربعين جزءًا مِن النُّبُوَّة -قال: وأحسبه قال-، لا يَقُصُّها إلا على وادٍّ، أو ذي رَأْيٍ» (3) . (ز)

{وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا}

37414 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وقال للذي ظن أنه ناج} ، قال: إنّما عِبارة الرُّؤيا بالظَّنِّ، فيُحِقُّ اللهُ ما يشاء، ويُبطِلُ ما يشاء (4) [3367] . (8/ 258)

[3367] انتقد ابنُ جرير (13/ 171 - 172) قول قتادة مستندًا للدلالة العقلية، فقال: «وهذا الذي قاله قتادة مِن أنّ عبارة الرؤيا ظنٌّ فإنّ ذلك كذلك مِن غير الأنبياء. فأمّا الأنبياء فغير جائز منها أن تخبر بخبر عن أمر أنّه كائن ثم لا يكون، أو أنّه غير كائن ثم يكون مع شهادتها على حقيقة ما أخبرت عنه أنه كائن أو غير كائن؛ لأنّ ذلك لو جاز عليها في إخبارها لم يؤمن مثل ذلك في كل أخبارها، وإذا لم يؤمن ذلك في أخبارها سقطت حجَّتُها على مَن أرسلت إليه. فإذا كان ذلك كذلك كان غير جائز عليها أن تُخْبِر بخبر إلا وهو حقٌّ وصِدْقٌ. فمعلوم إذ كان الأمر على ما وصفت أنّ يوسف لم يقطع الشهادة على ما أخبر الفتيين اللذين استعبراه أنه كائن، فيقول لأحدهما: {أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه} ثم يؤكد ذلك بقوله: {قضي الأمر الذي فيه تستفتيان} عند قولهما: لم نر شيئًا، إلا وهو على يقين أن ما أخبرهما بحدوثه وكونه أنّه كائن لا محالة لا شك فيه، وليقينه بكون ذلك قال للناجي منهما: {اذكرني عند ربك} . فبَيِّنٌ إذن بذلك فسادُ القول الذي قاله قتادة» .

وذكر ابنُ عطية (5/ 91) أنّ الظنَّ هاهنا بمعنى اليقين؛ لأنّ ما تقدم من قوله: {قضي الأمر} يلزم ذلك، وهو يقين فيما لم يخرج بعد إلى الوجود. ثم قال: «وقول يوسف - عليه السلام: {قضي الأمر} دالٌّ على وحيٍ» . ووجّه قول قتادة، فقال: «ولا يَتَرَتَّب قولُ قتادة إلا بأن يكون معنى قوله: {قضي الأمر} أي: قُضِي كلامي وقُلْتُ ما عندي وتَمَّ، والله أعلم بما يكون بعد» . ثم ساق احتمالًا آخر في تفسير الآية، فقال (5/ 92) : «وفي الآية تأويل آخر، وهو: أن يكون {ظن} مسندًا إلى الذي قيل له: إنه يسقي ربه خمرًا. لأنّه دخلته أُبَّهة السرور بما بُشِّر به، وصار في رتبة مَن يؤمل حين ظنَّ وغلب على معتقده أنه ناج، وذلك بخلاف ما نزل بالآخر المُعَرَّف بالصلب» .

وبيّن أنّ قوله: {اذكرني عند ربك} يحتمل ثلاثة احتمالات: الأول: أن يذكره بعلمه ومكانته. الثاني: أن يذكره بمظلمته وما امتحن به بغير حق. الثالث: أن يذكره بهما.

(1) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 326 - 327 - .

(2) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 335.

(3) أخرجه أحمد 26/ 100 (16182) ، 26/ 102 - 103 (16183) ، 26/ 111 (16191) ، 26/ 115 (16195) ، 26/ 116 (16197) ، 26/ 120 - 121 (16205) ، وأبو داود 7/ 367 - 368 (5020) ، والترمذي 4/ 326 - 327 (2431، 2432) ، وابن ماجه 5/ 67 (3914) ، وابن حبان 13/ 413، 415 (6049، 6050) ، 13/ 420 (6055) ، والحاكم 4/ 432 (8175) . وأورده الثعلبي في تفسيره 5/ 224.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بالزيادة» . ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في الفتح 12/ 432: «سند حسن» . وقال العيني في عمدة القاري 24/ 169: «سند حسن» . وقال المناوي في فيض القدير 4/ 12 (4392) : «رمز المصنف -السيوطي- لِصِحَّته» . وقال أيضًا فيه 4/ 47: «قال -ابن دقيق العيد- في الاقتراح: إسناده على شرط مسلم» . وقال الألباني في الصحيحة 1/ 238 بعد إيراده لكلام الترمذي والحاكم والذهبي والمناوي: «وكل ذلك وهم لاسيما القول الأخير منها -أي: نقل المناوي لكلام ابن دقيق العيد-؛ فإنّ وكيع بن عدس لم يخرج له مسلم شيئًا، ثم هو لم يُوَثِّقه أحد غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، ولذلك قال ابن القطان: مجهول الحال. وقال الذهبي: لا يُعْرَف. ومع ذلك فحديثه كشاهدٍ لا بأس به» .

(4) أخرجه ابن جرير 13/ 171. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت