1695 - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم التَّيْمِيِّ، عن أبيه- في حديث طويل: والصَّرْف والعَدْل: التطوع والفريضة (1) [218] . (ز)
1696 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج، عن مجاهد- في قوله: {ولا يؤخذ منها عدل} ، قال: بَدَلٌ؛ البدل: الفدية (2) . (1/ 364)
1697 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- {ولا يؤخذ منها عدل} ، قال: يعني: فداء (3) . (ز)
1698 - عن سعيد بن جبير =
1699 - وأبي مالك =
1700 - والحسن البصري =
1701 - وقتادة بن دِعامة، نحوه (4) . (ز)
1702 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحوه (5) . (ز)
1703 - عن عمير بن هانئ -من طريق عثمان بن أبي العاتِكَة- في قوله: {ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل} ، قال: لا فريضة، ولا نافلة (6) . (ز)
1704 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا يؤخذ منها عدل} ، قال: لو جاءت بكل شيء لم يُقْبَل منها (7) . (ز)
1705 - عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسْباط- {ولا يؤخذ منها عدل} ، قال: أما {عدل} فيعدلها، من العدل. يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبًا تفتدي به ما تُقُبِّل منها (8) . (ز)
1706 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا يؤخذ منها عدل} ، يعني: فداء، كفعل أهل
[218] انتَقَدَ ابنُ كثير (1/ 395) تفسير العدل في الآية بالتطوع والفريضة كما في هذا الأثر والأثر التالي عن عمير بن هانئ بقوله: «وهذا القول غريب هاهنا» .
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 105 (502) .
(2) أخرجه ابن جرير 1/ 638. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 1/ 638، وابن أبي حاتم 1/ 105 (501) .
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 105 (عقب 501) .
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 105.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 105.
(7) أخرجه ابن جرير 1/ 638.
(8) أخرجه ابن جرير 1/ 638.