فهرس الكتاب

الصفحة 9978 من 16717

49435 - عن حَرام بن مُحَيِّصَة: أنّ ناقة البراء بن عازب دخلت حائطًا، فأفسدت فيه، فقضى فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنّ على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأنّ ما أفسدت المواشي بالليل ضامِن (1) على أهلها (2) . (10/ 324)

49436 - عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنّ أهون أهلِ النار عذابًا رجلٌ يَطَأُ جمرةً يغلي منها دماغه» . فقال أبو بكر الصديق: وما كان جُرْمُه، يا رسول الله؟ قال: «كانت له ماشية يَغْشى بها الزرعَ ويُؤْذِيه، وحرَّم الله الزرع وما حوله غلوة سهم (3) ، فاحذروا ألا يَسْتَحِتَ (4) الرجلُ ما له في الدنيا، ويهلك نفسه في الآخرة» (5) . (10/ 325)

49437 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «بينما امرأتان معهما ابنان لهما جاء الذئبُ، فأخذ أحد الابنين، فتحاكما إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا، فدعاهما سليمان، فقال: هاتوا السِّكِّين أشُقُّه بينهما. فقالت الصغرى: يرحمك الله، هو

(1) ضامن: أي: مضمون على أهلها. شرح السنة للبغوي 8/ 236.

(2) أخرجه أحمد 39/ 97 (23691) ، 39/ 102 (23697) ، وأبو داود 5/ 421 - 423 (3569، 3570) ، وابن ماجه 3/ 423 (2332) ، وابن حبان 13/ 354 - 355 (6008) ، والحاكم 2/ 55 (2303) ويحيى بن سلّام 1/ 329، وابن جرير 16/ 327. وأورده الثعلبي 6/ 285.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم في المحلى 6/ 445: «خبر لا يصح» . وقال ابن عبد البر في التمهيد 11/ 82: «هذا الحديث، وإن كان مرسلًا، فهو حديث مشهور أرسله الأئمة، وحدَّث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتَلَقَّوْه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل، وقد زعم الشافعيُّ أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صحاحًا، وأكثر الفقهاء يحتجون بها، وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث» . وقال ابن كثير في تفسيره 5/ 356: «وقد عُلِّل هذا الحديث» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 9/ 19: «حديث صحيح ... ونقل البيهقي في خلافياته عن الشافعي أنه قال: أخذنا بهذا الحديث قضاءً؛ لثبوته، واتصاله، ومعرفة رجاله» . وقال الألباني في الإرواء 5/ 362 (1527) : «صحيح» .

قال يحيى بن سلّام 1/ 329 عقبه: إنما في هذا الحديث أنه يضمن ما يكون من الماشية بالليل، وليس فيه كيف القضاء في ذلك الفساد اليوم. وإنما القضاء اليوم في ذلك الفساد: ما بلغ الفساد من النقصان.

(3) غلوة سهم: قدر رمية سهم. النهاية (غلا) .

(4) يَسْتَحِتَ: يجعله سحتًا، أي: حرامًا. النهاية (سحت) .

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 84 (18447) ، وفي تفسيره 3/ 176 (2785) .

قال الألباني في الضعيفة 14/ 312 (6631) عن هذه الرواية لكن مطولة: «موضوع بهذا التمام» .

وطرف الحديث أصله في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير وابن عباس، صحيح البخاري (6562) ، مسلم (212، 213) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت