بعد المقدمات الضرورية السابقة نقول بأن الاتفاقيات الثلاث التي عقدت بين اليهود وبعض الساسة العرب هي اتفاقيات ومعاهدات باطلة شرعاً لا يجوز للمسلم اعتقاد صحتها، ولا تنفيذ شيء منها إلا مكرهاً مجبراً فيما يجوز فيه الإجبار والإكراه، وأما ما لا يجوز فيه الإجبار والإكراه فلا يجوز الالتزام به، كقتل المسلم فإنه لا إجبار فيه لأن نفس القاتل الذي يدعي الإجبار ليست بأنفس من نفس المقتول.
الأدلة على هذا الحكم ما يلي:
-في المعاهدات .. وضع الحرب إلى الأبد بين المسلمين واليهود وهذا شرط باطل:
لا يجوز للمسلم أن يشارط الكفار يهوداً كانوا أو غيرهم على وضع الحرب إلى الأبد بين المسلمين وبينهم، فإن القتال فريضة قائمة إلى يوم القيامة، ولا يجوز إلغاؤه من التشريع، ومن اعتقد عدم وجوب الجهاد، أو سعى إلى إلغائه وإبطاله فهو كافر بالله سبحانه وتعالى كفراً مخرجاً من ملة الإسلام، ومكذباً بمعلوم من الدين ضرورة، فالقتال فريضة ماضية إلى يوم القيامة وقد قامت أدلة القرآن والسنة وإجماع الأمة على ذلك في كل عصورها، ولكن يجوز وضع الحرب فقط لسنوات محددة أو وضع الحرب دون تحديد سنوات.
أما النص على أن الحرب انتهت بين المسلمين والكفار، وأن هذا عهد للسلام الدائم والشامل فهو إبطال لفريضة الجهاد وإقرار للكافر على كفره، ولا يجوز هذا لمسلم أبداً، إلا أن يكفر بالله ورسالاته.
-المعاهدات نصت على إزالة أسباب العداوة والبغضاء وإزالة كل نصوص التشريع التي تبقي هذه العداوة:
وهذا الشرط باطل لأنه يخالف أصل الإيمان الذي يقوم على التفريق بين المسلم والكافر وأن الكافر عدو لله أبداً حتى يسلم ويتخلى عن كفره، وقد حرم الله على المؤمنين موالاة الكفار ومودتهم حتى لو كانوا آباءً أو أبناءً أو أخوةً أو عشيرةً أو أزواجاً، كما قال تعالى: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» . (المجادلة: 23) .
وهذه المعاهدات نصت على وجوب إزالة العداوة وأسبابها مطلقاً، بل حرمت الاستشهاد بآيات القرآن وأحاديث السنة التي تؤصل هذه العداوة، وأمرت بحذف أحداث التاريخ التي تذكر تاريخ العداوة بين اليهود والمسلمين، وذلك لسلخ المسلمين عن دينهم وتاريخهم وتراثهم.
-هذه المعاهدات أقرت اليهود على ما أخذوه من أرض الإسلام عنوة وغدراً، وهذا لا يجوز:
هذه المعاهدات أقرت اليهود على ما اقتطعوه من أرض الإسلام في فلسطين وهي أرض فتحها المسلمون، ودخل أهلها في الإسلام، وأصبحت بذلك من أرض الإسلام التي لا يجوز للمسلمين التخلي عنها، بل يجب على المسلمين القتال لاستردادها من اليهود، ولا شك أن إقرار اليهود عليها وإعطاؤهم عهداً وصكاً بملكيتها، وأنهم قد أصبحوا أصحابها وملاكها والمتصرفين عليها، وهذا خيانة لله ورسوله ولهذه الأمة، وتفريط فيما ملك الله المسلمين إياه، وما بوأهم من ملك الأرض، وأكبر من ذلك التفريط في المسجد الأقصى الذي رده الله إلى أمة الإسلام إعلاناً بانتقال إمامة الدين، وقيادة الناس إلى أمة الإسلام.
وإقرار اليهود على ملك أرض فلسطين باطل، لأن الكافر لا يجوز إقراره على ملكه الذي نشأ فيه إلا إقراراً مؤقتاً، فكيف يعطى ما كان بأيدي المسلمين ملكاً مؤبداً؟
إن هذا قرين الكفر والخروج من دين الله، ومثل هذا لا يجوز لمسلم اعتقاده قط، بل يجب الاعتقاد أن اليهود مغتصبون ما ليس لهم، وأن ما تحت أيديهم من أرض فلسطين ليس ملكاً لهم، بل أخذوه بطريق الغصب، والغفلة من المسلمين، ويجب رفع أيديهم القذرة عن هذه الأرض إلى الأيدي الطاهرة: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين» . (الأنبياء: 105 -106)
-هذه المعاهدات أبرمت عن غير مشورة من المسلمين وكل عقد يهم المسلمين إذا أبرم عن غير رضا ومشورة فهو عقد باطل:
الصلح بين اليهود والمسلمين، وإعطاء اليهود أرض فلسطين أو بعضها ملكاً لهم، هذه قضية تهم كل مسلم لأنها ترتبط بعقيدته وإيمانه، وبالتشريع الذي أنزله الله وأكرم كل مسلم به، وهذه المعاهدات عقدت بواسطة حكام متفرقين كل يزعم أنه يمثل بعضاً من المسلمين في إقليم من أقاليم البلدان الإسلامية (مصر، الأردن، فلسطين..) ولا شك أن هذه المعاهدات لا تلزم أي مسلم في الأرض، لأنها عقدت بمسميات وطنية وإقليمية وهذه المسميات في أساسها باطلة لأنها تفرق بين أبناء الأمة الواحدة، والملة الواحدة، وبالتالي فما يعقده أي رئىس من رؤساء المسلمين منفرداً لا يلزم جميع المسلمين في العالم، لأنه لم يفوض نيابة عنهم ولايجوز له التحدث باسم جميعهم، وبالتالي فإن هذه الاتفاقيات لا تلزم عموم المسلمين، بل ولا تلزم أي فريق منهم لأن الشعوب الإسلامية لم تستشر في شيء من ذلك وإنما فاجأهم الساسة بما وقعوه وأبرموه، ومثل هذه العقود التي عقدت عن غير مشورة لا تلزم المسلمين.
-هذه المعاهدات من عقود الإكراه، وعقد الإكراه لا يجوز في الإسلام: