فهرس الكتاب

الصفحة 20770 من 27364

الانحراف الثاني عشر: اختياره أن المسلم يُقتل بالكافر! (ص314،374) وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم"لا يُقتل مسلم بكافر"رواه البخاري.

الانحراف الثالث عشر: تصريحه بأن للكفار أن يدعو إلى دينهم في بلاد المسلمين! (ص453) ، وفي هذا إقرار للكفر، وإقرار للطعن في دين الإسلام لمن تأمل.

الانحراف الرابع عشر: وصفه للكفار بأنهم"إخوان في الإنسانية"للمسلمين! (ص453) ، ويكفي في رد هذا الهراء قوله تعالى (إنما المؤمنون إخوة) فليس هناك أخوة بين مسلم وكافر (1) .

الانحراف الخامس عشر: ادعاؤه أن الأسرى لا يجوز قتلهم! (ص 455) . وفي هذا تكذيب لسنته الفعلية r التي أجاز قتل الأسرى إذا اختار ذلك الإمام. كما فع صلى الله عليه وسلم بأسرى يهود بني قريظة عندما أنزلهم على حكم سعد بن معاذ الذي أمر بقتل مقاتلتهم. وحوادث أخرى كثيرة. فالإمام مخير في الأسرى بين المن عليهم أو مفاداتهم أو قتلهم.

الانحراف السادس عشر: ادعاؤه أن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط (ص453) ، وانظر كتابه: (القرآن والقتال، ص126) .

وللرد عليه: انظر: رسالة:"تسامح الغرب مع المسلمين"لعبد اللطيف الحسين، (ص327 وما بعدها) ، ورسالة:"الجهاد والقتال في السياسة الشرعية"للدكتور محمد هيكل (1/511 وما بعدها) .

وللرد على هذه الفكرة الانهزامية راجع محاضرة الشيخ ابن باز -رحمه الله-"ليس الجهاد للدفاع فقط"، منشورة في مجموع فتاواه (3/171) .

الانحراف السابع عشر: زعمه أن الواجب في آيات صفات الله عز وجل هو التأويل أو التفويض، وأن التفويض هو مذهب السلف! (ص432) . وهذا غير صحيح وعدم فهم لمذهب السلف، فالتأويل والتفويض كلاهما مذهب مبتدع لم يقل به السلف. وإنما مذهب السلف هو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل من غير تمثيل ولا تأويل مع تفويض (كيفية) الصفة لا (معناها) ؛ لأن معنى الصفة معلوم أما كيفيتها فعلمه عند الله، -عز وجل-.

الانحراف الثامن عشر: ادعاؤه تقسيم السنة إلى"تشريع وغير تشريع"وأدخل في السنة غير التشريعية أي التي لا يلزم اتباعها: سنن الأكل والشرب والنوم والتزاور والمشي .. الخ! وبهذا التقسيم المحدث أخرج كماً هائلاً من السنة النبوية من الشريعة! وسيأتي الرد على هذا أثناء بيان انحرافات أبي المجد والعوا -إن شاء الله-.

الانحراف التاسع عشر: قوله:"إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله" (ص475) . والصواب أن شرع الله يؤخذ من القرآن والسنة؛ لأن المصلحة أمر غير منضبط. فما يكون مصلحة عند شخص قد يكون مضرة عند آخر. بل قد يتفق بعض الناس على تحليل ما حرم الله بدعوى المصلحة. كأن يحللوا الربا لأن فيه مصلحة، وكذا الخمر والزنا.. الخ.

(1) … انظر للفائدة فتاوى الشيخ ابن باز -رحمه الله- (2/173) ، مقالاً بعنوان"لا أخوة بين المسلمين والكافرين".

الانحراف العشرون: اختياره أن دية المرأة كدية الرجل (ص236) . وهذا مخالف لإجماع المسلمين. قال الشافعي -رحمه الله- في (الأم) (6/114) :"لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل".

هذه أبرز انحرافات شلتوت أحد شيوخ العصرانية من كتاب واحد له! قاده إليها نهجه الباطل في الغلو في العقل وتضخيمه على حساب النص الشرعي، إضافة إلى تأثره بمؤسسي المدرسة العصرانية الذين أرادوا تمييع الإسلام وأحكامه لعله يتماشى مع الحضارة الغربية الطاغية -زعموا-. فلا دنياً أقاموا، ولا ديناً أبقوا. والله المستعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت