يقولون من لا شيخ له فشيخه الشيطان ، ومن لم ينفعه أدب المربي لم ينفعه كتاب ولا سنة ومن قال لشيخه لم لم يفلح ابداً ويقولون بالوصل ويقومون بعملية الذكر الصوفي مستحضرين صورة شيختهن أثناء الذكر ويقبلون يد شيختهن واتي يطلقون عليها لقب الآنسة وهي من بلد عربي من خارج الجزيزة ، ويتبركن بشرب ما تبقى في إناءا من اماء ومن كتاباتهن لأدعية خاصة واتي وجدتها بد ذلك مقتبسة من كتاب الؤلؤ والمرجان في تسخير ملوك الجان ، ويقومون بتأسيس المدارس الخاصة بهم لاحتواء الأطفال على طريقتهن ويعملن في مجالس التدريس مما يعطيهن مجال لنشر هذه الدعوة في صفوف بنات المدارس الحكومية المتوسطة والثانوية . وقد فارقت بعض من هؤلاء النسوة أزواجهن وطلبوا الطلاق عن طريق المحاكم عندما أمرهن هؤلاء الأزواج بالإبتعاد عن هذا الطريق الضال .
السؤال: ( 1 ) ماهو الحكم الشرعي في عقيدة هؤلاء النسوة مع اصرارهن على هذه الطريق .
( 2 ) هل يجوز الزواج منهن .
(3) ما حكم عقد النكاح القائم بأحداهن الآن .
(4) النصيحة لهن وترهيبهن من هذا الطريق . وجزاكم الله عنا كل خير .
وبعد دراسة اللجنة له أجابت الطرق الصوفية ، ومنها النقشبندية ، كلها طرق مبتدعة مخالفة للكتاب والسنة ، وقد قال صلى الله عليه و سلم"إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة مخالفة بدعة وكل بدعة ضلالة"بل غن الطرق الصوفية لم تقتصر على كونا بدعة مع ما في البدعة من الضلال ولكن داخلها كثير من الشرك الأكبر وذلك بالغلو في مشائخ الطرق والاستغاثة بهم من دون الله واعتقاد أن لهم تصرفاً في الكون ، وقبول أقوالهم من غير نظر فيها ، وعرضها على اكتاب والسنة ، ومن ذلك ما ورد في السؤال من قولهم: من لا شيخ له فشيخه الشيطان . ومن لم ينفعه أدب المربي لم ينفعه كتاب ولا سنة . ومن قال لشيخه: لم لم يفلح أبدًا . وهذه كلها أقوال باطلة مخالفة للكتاب والسنة ، لأن الذي يقبل قوله مطلقاً بدون مناقشة ولا معارضة هو رسول ا صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى: ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) . وقوله تعالى: ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) .
أما غيره من البشر مهما بلغ من العلم فإنه لا يقبل قوله إلاإذا وافق الكتاب والسنة ، ومن زعم أن أحدًا تجب طاعته بعينه مطلقاً غير رسول ا صلى الله عليه وسلم فقد ارتد عن الإسلام ، وذلك لقوله تعالى: ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) .
وقد فسر العلماء هذه الآية بأن معنى اتخاذهم أرباباً من دون الله: طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال كما روي ذلك في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . فالواجب الحذر من الصوفية رجالاً ونساءً ومن توليهم التدريس والتربية ودخولهم في الجمعيات النسائية وغيرها لئلا يفسدوا عقائد المسلمين . والواجب على الرجل منع موليته من الدخول في تلك الجمعيات أو المدارس التي يتولاها الصوفية أو يدرسون فيها حفاظاص على عقائدهن وحفاظاً على الأسر من التفكك وإفساد الزوجات على أزواجهن ومن اعتنق مذهب الصوفية فقد فارق مذهب أهل السنة والجماعة ، وإذا اعتقد في شيوخ الصوفية أنهم يمنحون الركة ، أو ينفعو أو يضرون فيما لا يقدر عليه غلا الله من شفاء الأمراض وجلب الأرزاق ، ودفع الأضرار أو أنهم تجب طاعتهم في كل ما يقولون ولو خالفوا الكتاب والسنة . من اعتقد ذلك فقد اشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة .، لا تجوز مواللاته ولا مناكحته لقوله تعالى: ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) . إلى قوله: ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) . والمرأة التي تأثرت بالتصوف ولم تصل إلى حد الاعتقاد المذكور لا ينبغي التزوج بها ابتداء ولا إمساكها ممن تزوجها إلا بعد مناصحتها وتوبتها إلى الله والذي ننصح به النسوة المذكورات هو التوبة إلى الله والرجوع إلى الحق وترك هذا المذهب الباطل ولاحذر من دعاة السوء والتمسك بمذهب أهل السنة والجماعة ، وقراءة الكتب النافعة بإعدادها العلماء المستقيمون على العقيدة الصحييحة والإستماع للدروس والمحاضرات ، والبرامج المفيدة التي يقوم بإعدادها العلماء المستقيمون على المنهج الصحيح . كما ننصح لهن بطاعة أزواجهن وأولياء أمورهن في المعروف .. والله الموفق .
وصلى الله عليى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. ، ، ،
اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء
المملكة العربية السعودية