( [23] ) فتح الباري ج9/224 .
( [24] ) الآية 31 من سورة النور .
( [25] ) أحكام القرآن ج5/177 .
( [26] ) المغني ج3/157 .
( [27] ) الآيتان 30-31 من سورة النور .
( [28] ) يُنظر: منهاج الطالبين ص95 , وروضة الطالبين ج7/25 , والمجموع ج15/11 وهذه الكتب الثلاثة للإمام النووي ت676هـ , وقليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلِّي على منهاج الطالبين ج1/176 ج3/211 لشهاب الدين القليوبي ت1069هـ وعميرة , وفتح الوهاب ج2/32 لأبي زكريا الأنصاري ت925هـ , وفتح الجواد ج2/67 لابن حجر الهيتمي ت974هـ , ونهاية المحتاج ج6/189-195 للرملي , والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2/121 للشربيني ت977هـ , وحاشية البيجوري ج1/146 , وحواشي عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد العبادي ج7/200-201 , وإعانة الطالبين ج3/259 للسيد البكري .
( [29] ) يُنظر: مسائل الإمام أحمد ج2/149 رواية إسحاق بن هانئ ت275هـ , والمغني ج6/563 , والكافي ج3/9 كلاهما لابن قدامة ت620هـ , ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ج15/396 , والإنصاف ج8/25-26 للمرداوي .
( [30] ) يُنظر: مواهب الجليل ج1/345 لأبي عبد الله محمد المغربي المعروف بالحطاب ت902هـ .
( [31] ) رواه أبو داود ح4112 باب في قوله عزَّ وجلَّ: a @e%u r IM»uZIB÷s?Ju=Ij9 z`o?a?tf o`IB £`Id»>/ r & ? , والترمذي ح2778 باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال , والنسائي في الكبرى ح13303 باب مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب والنظر إلى الأجانب قال الله تعالى: a @e%u r IM»uZIB÷s?Ju=Ij9 z`o?a?tf o`IB £`Id»>/ r & z`?axts†u r £`?gy_ r eu ? , وابن حبان ح5575 ذكر الزجر عن أن تنظر المرأة إلى الرجل الذي لا يبصر , والهيثمي في موارد الظمآن ح1968 باب دخول الأعمى .
( [32] ) شرح صحيح مسلم للنووي ج10/76 .
( [33] ) رقم المسألة 1838 ج2/149 .
( [34] ) فتح الباري ج9/337 .
( [35] ) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة , ترجمة رقم 5892 ج3/198 للذهبي .
( [36] ) عمدة القاري ج20/216 .
( [37] ) رواه ابن سعد ت230هـ في الطبقات ج8/69 , وصحَّحه ابن عبد البر ت463هـ , وقد أخرجه الإمام مالك في إحدى موطآته كما عزاه الحافظ إليه في التلخيص الحبير ج3/148-149 , وينظر: كتاب رفع الجنة أمام جلباب المرأة في الكتاب والسنة للسندي .
( [38] ) تفسير ابن كثير ج3/284 .
( [39] ) مجموع الفتاوى ج15/396 .
( [40] ) فتح الباري ج2/445 , ويُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ج15/396 .
( [41] ) رواه البخاري ح4163 بابُ كتاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر .
( [42] ) وكذا عند ابن أبي شيبة ت235هـ ح37787 , والبزار ت292هـ ح3649 وح3685 , والطيالسي ح878 ت204هـ .
( [43] ) وكذا ابن حبان ح4516 ذكر الإخبار عن نفي الفلاح عن أقوام تكون أمورهم منوطة بالنساء , والبزار ح3647 , والحاكم وصححه ح7790 , وابن الشهاب في مسنده ح864 , وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى ح20149 باب لا يُولِّي الوالي امرأة ولا فاسقاً ولا جاهلاً أمر القضاء , ولفظه: ( لن يفلح قوم ملَّكوا أمرهم امرأة ) .
( [44] ) اشترط جمهور العلماء أن يكون القاضي ذكراً , وهو مذهب المالكية , يُنظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2/531 لأبي الوليد محمد بن رشد المعروف بابن رشد الحفيد , وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام ج1/18 لأبي الوفاء إبراهيم بن فرحون , ومواهب الجليل ج6/87-88 للحطاب , وحاشية الدسوقي ج4/115 , وهو مذهب الشافعية , يُنظر: تحفة المحتاج ج10/106 لابن حجر الهيثمي , والوجيز في المذهب الشافعي ج2/143 لأبي حامد محمد الغزالي , والمجموع للنووي ج20/127 , وهو مذهب الحنابلة , يُنظر: الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ج4/433 لأبي محمد عبد الله بن قدامة , والمغني مع الشرح الكبير ج11/380 , وكتاب الفروع ج6/421 لمحمد بن مفلح المقدسي .
وذكر الماوردي إجماع العلماء على ذلك فقال: ( وشذَّ ابن جرير الطبري فجوَّز قضاءها في جميع الأحكام , ولا اعتبار بقول يردُّه الإجماع ) الأحكام السلطانية ص65 .ولهذا لم يرو عن صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن جميع الصحابة والتابعين أنهم ولَّوا امرأة قضاء أو ولاية بلد , ولو كان ذلك جائزاً لَم يخل جميع الزمان منه غالباً , يُنظر: المغني مع الشرح الكبير ج11/380 , ومواهب الجليل ج4/202 وغيرهما .
( [45] ) الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومرويَّاته , والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال ص32-33 .
( [46] ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ح20402 وح20474 وح20477 .
( [47] ) الأحكام السلطانية للماوردي ص27 , والأحكام السلطانية للفراء ص31-32.
( [48] ) شرح السنة ج10/77 للإمام الحسين بن مسعود الفراء البغوي .
( [49] ) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ج4/1496 .
( [50] ) التبرج وخطورته ص30-31 .