( [7] ) ( والجلباب ثوب أكبر من الخمار ، وروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: أنه الرداء ، واختلف الناس في صورة إدنائه ، فقال ابن عباس وعبيدة السلماني: ذلك أنَّ تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تُبصر بها ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج4/399 لابن عطية ت546هـ .
( [8] ) قال الإمام السمعاني في تفسيره ج4/307: ( وهو الرداء ، وهو المُلاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، قال عبيدة السلماني: تتغطى المرأة بجلبابها ، فتستر رأسها ووجهها وجميع بدنها ، إلا إحدى عينيها ) ويُنظر: معاني القرآن للنحاس ج5/378 , والدرعُ هو القميص ( ينظر: مطالب أولي النهى ج1/332 لمصطفى الرحيباني ت1243هـ ) .
وقال شيخ الإسلام: ( قد ثبتَ بالنصِّ والإجماع: أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها ، وإنما ذلك إذا خرجت ، وحينئذ فتصلي في بيتها ، وإن رُؤي وجهها ويداها وقدماها ) مجموع الفتاوى ج22/115 .
( [9] ) يُنظر مثلاً: تفسير البغوي ج3/544 ، وتفسير الجلالين ص560 لمحمد بن أحمد , عبد الرحمن بن أبي بكر المحلي , والسيوطي ، وأضواء البيان ج6/244 , وعون المعبود ج11/106 لأبي الطيب العظيم آبادي .
( [10] ) يُنظر مثلاً: الكشاف ج3/569 لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ت538هـ ( والزمخشري معتزلي , فيكون القارئ على يقظة وحذر ) ، وتفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ) ج7/115 لأبي السعود العمادي ت951هـ .
( [11] ) قاله ابن مسعود رضي الله عنه ، يُنظر مثلاً: الدر المنثور ج6/222 ، وتفسير ابن أبي حاتم 2/443 للرازي ت327هـ .
( [12] ) يُنظر مثلاً: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج5/392 ، وتفسير الثعالبي ج4/358 ، وروح المعاني ج29/115 ، وتفسر البحر المحيط ج8/361 لأبي حيان ت745هـ .
وقال الفيومي ت770هـ رحمه الله تعالى: ( الدِّثَارُ: مَا يَتَدَثَّرُ بهِ الإنسَانُ وَهُوَ مَا يُلْقِيهِ عَلَيْهِ مِنْ كِسَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَوْقَ الشِّعَارِ , وَتَدَثَّرَ بالدِّثَارِ تَلَفَّفَ بهِ , فَهُوَ مُتَدَثِّرٌ وَمُدَّثِّرٌ بالإدْغَامِ ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ج1/189 .
( [13] ) يُنظر مثلاً: جمهرة اللغة ج2/1101 لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي ، وتاج العروس من جوهر القاموس ج29/288 لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي ت1205هـ .
( [14] ) قاله سعيد بن جبير رحمه الله ، يُنظر مثلاً: تفسير ابن أبي حاتم 8/576، والدر المنثور للسيوطي ج6/182 .
( [15] ) يُنظر مثلاً: لسان العرب ج9/6 لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ت711هـ ، والقاموس المحيط ص60 لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت817هـ ، ومختار الصحاح ص371 لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ت721هـ ، والمعجم الوسيط ج2/579 لإبراهيم مصطفى , وأحمد الزيات , وحامد عبد القادر , ومحمد النجار .
وقال الفيومي: ( الْعَبَاءَةُ بالْمَدِّ , وَالْعَبَايَةُ بالْيَاءِ لُغَةٌ , وَالْجَمْعُ: عَبَاءٌ بحَذْفِ الْهَاءِ وَعَبَاءَاتٌ أَيْضاً ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ج2/391 .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( والجلباب: هو المُلاءة , وهو الذى يُسميه ابن مسعود وغيره الرداء , وتسميه العامة الإزار , وهو الإزار الكبير الذى يُغطِّي رأسها وسائر بدنها , وقد حكى أبوعبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تُظهر إلا عينها , ومن جنسه النقاب , فكنَّ النساء ينتقبن , وفى الصحيح: أنَّ المحرمة لا تنتقب , ولا تلبس القفازين , فإذا كُنَّ مأمورات بالجلباب لئلا يُعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب , كان الوجه واليدان من الزينة التى أُمرت ألاَّ تُظهرها للأجانب فما بقي يَحلُ للأجانب النظر إلاَّ إلى الثياب الظاهرة ) مجموع الفتاوى ج22/110-111 .
( [16] ) يُنظر: حراسة الفضيلة للشيخ للعلامة بكر بن عبدالله أبو زيد - وفقه الله تعالى - ص31-36 .
( [17] ) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ( هذا يُشعر بأنَّ وجهها انكشف لَمَّا نامت ، لأنه تقدَّم أنها رضي الله تعالى عنها تلفَّفت بجلبابها ونامت ، فلما انتبهت باسترجاع صفوان رضي الله عنه بادرت إلى تغطية وجهها ) فتح الباري ج8/462-463 .
( [18] ) ( أي: غطيتُ وجهي ) المصدر السابق .
( [19] ) رواه الإمامان البخاري ح4473 واللفظ له , باب قوله تعالى:, ومسلم ح2770 باب: حديث في الإفك وقبول توبة القاذف .
( [20] ) رواه البخاري ح5784 باب: من جر إزاره من غير خيلاء , ومسلم ح5457 باب: تحريم جر الثوب خيلاء ، وبيان حدِّ ما يجوز إرخاؤه إليه ، وما يستحب .
( [21] ) للإمام مالك ح1657 , والترمذي واللفظ له ح1731 وقال: هذا حديث حسن صحيح , باب: ما جاء في جرِّ ذيول النساء ، والنسائي ت303هـ ح5338 في ذيول النساء , وذكره الألباني في الصحيحة ح1864 رحمهم الله تعالى .
( [22] ) الدفاع عن أبي بكرة رضي الله عنه ومروياته ص35 .