فهرس الكتاب
قال الحبشي"الرسول قال لعلي"إن لك النظرة الأولى وليست لك النظرة الآخرة"ومعنى النظرة الأولى أن الشخص إذا وقع نظره من دون نية التلذذ إلى وجه امرأة: ما عليه ذنب لو استدام هذا النظر، لو ثبت عليه ليس حراماً" [بغية الطالب 224 (طبعة جديدة 280) ] وليس في الحديث تعرض لتحريم النظر لو استمر واستدام بلا شهوة" [بغية الطالب 287 (طبعة جديدة 366) ] ."
* ثم حكم بخطأ النووي في ترجيحه تحريم النظر إلى الوجه على الإطلاق" [بغية الطالب 288 (طبعة جديدة 367) ] ."
* ويجوز عنده كشف شيء من (بدن) المرأة بحضرة من يحرم نظره إليها.
* ويجوز أن ينظر الرجل إلى شيء من بدن المرأة الأجنبية التي لا تحل له بلا شهوة [بغية الطالب 288 (طبعة جديدة 367) ] .
* ويجوز له النظر إلى محارمه من النساء مطلقاً ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة. وأما من ذهب إلى أن العورة تزيد على ذلك أي فوق السرة وتحت الركبة فقوله ضعيف [بغية الطالب 290 حذفت هذه العبارة من الطبعة الجديدة] .
*"ويحلّ النظر إلى الصبي أو الصبية اللذين دون سن التمييز إلى ما عدا فرج الأنثى فيحرم النظر إلى فرج الأنثى لغير الأم. وأجاز بعضهم ذلك لغير الأم أيضاً" [بغية الطالب 290 (طبعة جديدة 369) ] .
* وأفتى أن الحجاب يكون بستر لون الجلد والشعر (بغية الطالب 104 طبعة جديدة 137) ، وبناء على هذا أفتى نزار حلبي بجواز لبس الجينز وهو السروال الضيق والسروال المعروف بال (فيزون) فقال"نعم! فتياتنا يتعطرن ويرتدين الجينز لأننا نجمع بين السترة والموضة" (جريدة المسلمون عدد 407 سنة 1992) . ولهذا نرى نساء الأحباش يخرجن بزينتهن وروائح عطرهن إلى الشارع ويلبسن السراويل الضيقة (الجينز أو الفيزون) .
فتواه بجواز خروجها رغماً عن إرادة زوجها
وأباح لها الخروج على طاعة زوجها إذا لم يأذن لها بالذهاب لطلب العلم. بل أجاز لها السفر ولو بغير إذنه لاستفتاء المشايخ في أي وقت. قال"تخرج بدون رضاه" [انظر بغية الطالب 202 و268 و 340 طبعة جديدة 342] وهذه دعوة إلى النشوز والتطاول على الزوج. وجعل كلمة الشيخ هي العليا ولو في داخل البيت.
جواز خروجها متعطرة متزينة
قال الحبشي"اعلم أن خروج المرأة متزينة أو متعطرة مع ستر العورة مكروه تنزيهاً دون الحرام، ويكون حراماً إذا قصدت المرأة بذلك التعرض للرجال لتستميلهم إلى المعصية. وأما إذا خرجت متعطرة أو متزينة ساترة ما يجب عليها ستره من بدنها ولم يكن قصدها ذلك فليس في ذلك أكثر من الكراهة التنزيهية، أي أنها لا تعصي" [بغية الطالب 351 (طبعة جديدة 446) ] . وكل من يفهم من الحديث تحريم التطيب للمرأة فلا يكون إلا واهماً [بغية الطالب 216-217 (طبعة جديدة 269) ] . أما إن قصدت أن يشم الرجال ريحها فهي"شبه"زانية [بغية الطالب 351] . وهو تعديلٌ طفيفٌ على كلام المعصوم.
وقد عدّ ابن حجر الهيتمي خروج المرأة متعطرة متزينة من كبائر الذنوب، قال في الزواجر ما نصه: من جملة الكبائر"خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن زوجها" [الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة رقم 279) ] .
وقد احتج الحبشي بما يلي:
* احتج بقول القرطبي أنه يجوز أن تخرج المرأة متزينة إذا لم تقصد التعرض للرجال، وإنما أرادت الفرح بنفسها [صريح البيان 182 حذفوا هذه الفقرة في الطبعة الثانية] . وقال في كتاب مواهب الجيل (3/405) "وللمرأة أن تتزين للناظرين (أي للخطبة) ، ولو قيل إنه يجوز لها التعرض لمن يخطبها إذا سلمت نيتها في قصد النكاح لم يبعد"وقال البهوتي في كشف القناع [كشاف القناع عن متن الإقناع 1/82] "ولها تحسين وجهها وتحميره ونحوه من كل ما فيه تزيين" [صريح البيان 186] . فتحريم خروج المرأة متعطرة على الإطلاق هو تشريع. قال الأصوليون: التشريع كفر أو كبيرة" [صريح البيان 186 (الطبعة الجديدة 350) ] ."
وزعم أن الأمر قد التبس على بعض الناس فظنوا أن الآية {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} يراد بها تحريم الزينة على النساء في غير حضرة الزوج والمحارم للنساء، متوهمين أن الزينة هي الزينة الظاهرة باللباس والحلي فوضعوا الآية في غير موضعها. والأمر الصحيح المراد بالآية كشف الزينة الباطنة من الجسد وهو ما سوى الوجه والكفين والقدمين عند بعض الأئمة بخلاف الزينة المستثناة في آية {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فإن الله تعالى أباح كشف الوجه للحرة وغيرها لحجة الخلق إلى ذلك [صريح البيان 186 (الطبعة الجديدة 351) ] .
تشبيه أحد الجنسين بالآخر
وشدد على تحريم تشبه الرجال بالنساء والعكس، وأجاد في إيراد الأدلة من نصوص الكتاب والسنة: ولكن؛ ماذا عن اللباس الذي تلبسه تلميذاته من السروال الضيق مع الحجاب في نفس الوقت. أليس لبس السروال الضيق فيه تشبه بالرجال. قال نزار الحلبي"إنما هذا توفيق بين الموضة وبين اللباس الشرعي"وكأن الموضة تشريع آخر!!.