فهرس الكتاب

الصفحة 24964 من 27364

ملاحظة: قال الحبشي"وكذلك عورة الرجل مع الرجل"اعتبرها الحبشي عورة أي أنه اعتبر الفخذ عورة ، أثبت ذلك في الطبعة الجديدة (بغية الطالب 369) دون القديمة، بينما صرح في كتابه (صريح البيان 156 ط: جديدة 291) أن الفخذ ليس بعورة.

عدم تغطية الرجلين

وتلميذاته يخرجن كاشفات عن سيقانهن، ويزدرين بالمرأة التي تطيل ثيابها إلى أسفل القدمين، ويعتبرن ذلك من التطرف والتنطع، وإذا سُئِلنَ عن ذلك أجَبْنَ بأن الشيخ رخّص لهن. وصِرنَ يظهَرْنَ بمظهر مثير للفتنة وبكامل الزينة مع الحجاب، ولم تتوقف فتواه على حد النظر. بل أدت إلى التهاون في أمور تؤول إلى الفاحشة مثل مفاخذة المرأة بحجة أنها من صغائر الذنوب وأنه لا يجوز أن توصف بأنها زنى، ونحن لا نبدل كلام نبينا صلى الله عليه وسلمالذي وصف ما هو أدنى من المفاخذة بأنه زنى فقال"العين تزني وزناها النظر، والفم يزني وزناه القُبل [رواه البخاري (6612) و (6643) ] . فوصف ما دون المفاخذة بأنه زنى مع أنه ليس فيه حدّ الزنا. ونحن لسنا بأدق وصفاً وأكثر ورعاً وأفصح بياناً من النبي صلى الله عليه وسلم فالسارق الذي يسرق أقل من ربع الدينار لا يُقامُ عليه الحد ومع ذلك يوصف بأنه سارق."

وعلى افتراض عدم إقامة الحد عليها فإن فيها"تعزير"وهو حد يحدده الإمام أو القاضي وقد أقام علي رضي الله عنه الحد على رجل وامرأة وجدهما في لحاف واحد. وحين يجد أتباعه أن شيخهم ينكر أن توصف المفاخذة بأنها زنى: فماذا يمنعهم بعد ذلك من أن يمارسوا"ما ليس بزنى"!!!

وقد اعتمد صاحب (ناجي بيتش) لفتح ناديه على فتوى شيخه الذي أفتاه أن التعري على الشواطئ من الصغائر. وحدثني أخوة في الدانمارك أن أتباعه يزنون بالنساء الكافرات"نكايةً في دينهنّ" {الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ} .

فتواه إباحة المصافحة بين الجنسين

وقد أباح للرجل وضع يده بيد امرأة لا تحل له واشترط أن يكون ذلك بحائل [صريح البيان 144] وهذا استدرج إلى إباحة المصافحة بعد التحريم. إذ يصح فيمن تشابكت يده بيد امرأة ولو من حائل أن يقال إنه صافحها.

وردّ قول عائشة"لا والله ما مست يد النبي يد امرأة قط" [البخاري (4891) ] وردَّ حديث أميمة"إني لا أصافح النساء وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة" [رواه الترمذي (1597) بسند صحيح] .

وهذا الالتواء لا يصدر من مؤمن مخلص يريد الخير والنصيحة للمسلمين ويسد أمامهم ذرائع الفاسد ووسائل الشر وأبوابه، لا سيما وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في ذلك، فعن معقل بن يسار مرفوعاً"لأن يُطعن في راس رجُلٍ بمخيطٍ خيرٌ من أن يمس امرأة لا تحِلّ له" [سلسلة الصحيحة 226] .

إباحة الاختلاط

قال"وجاء في الموطأ [على الموطأ وليس فيه] هامش التاج والإكليل لمحمد بن يوسف العبدري (1: 499) أنه سئل مالك هل يجوز أن يأكل الرجل وزوجته مع رجل آخر؟ فقال مالك لا بأس بذلك إذا كان ذلك على ما يعرف من أمر الناس [صريح البيان 178] ليخلص إلى القول بأنه من أحاديث رسول ا صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء يتبين لنا أن اختلاط الرجل بالنساء ليس حراماً [صريح البيان 179] ."

* وهو يأتي بالأدلة على مشروعية تزين المرأة لخاطبها ويطرحها فيظنها أدلة على جواز التزين خارج البيت.

قال"وقال القرطبي ما نصه: يجوز خروج المرأة متزينة إذا لم تقصد التعرض للرجال، بل أرادت الفرح بنفسها، وهذه المسألة في الحقيقة إجماع لأن العروس لما تزف تكون في زينة"."وقال إمام المالكية عبد الله المغربي المعروف بالحطاب في كتابه مواهب الجليل (3: 405) ولها أن تتزين للناظرين بل لو قيل بأنه مندوب ما كان بعيداً. ولو قيل أنه يجوز لها التعرض لمن يخطبها إذا سلمت نيتها في قصد النكاح لم يبعد" [صريح البيان 186] . وقال البهوتي في كشف القناع (1: 82) "ولها حلق الوجه وحفصه نصاً والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها".

ولها تحسينه وتحميره ونحوه من كل ما فيه تزيين له" [صريح البيان 186] ."

وقال القفال الشاشي في الحلية (2: 45) ويحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر نجس، فأما إن وصلته بشعر طاهر أو حمرت وجهها أو سودت شعرها أو طفرت أناملها ولها زوج لم يكره.

جواز محادثة المرأة من غير حاجة

ولا بأس بأن يتكلم مع النساء بما لا يحتاج إليه وليس هذا من الخوض فيما لا يعنيه [صريح البيان 191] . ونحن نسأل: ما هو الشيء الذي يجعله يكلمها ولو من غير حاجة! ألعله يسألها عن حال الطقس!

سب الصحابة

وقد حكم الحبي على معاوية بأن كان يأمر بأكل أموال الناس بالباطل والقتل [إظهار العقيدة السنية 182] ، وبالرغم من ادعائه الالتزام لطريقة الرفاعي والجيلاني إلا أننا نلحظ مخالفته لهما في موقفهما من معاوية:

* فالشيخ عبد القادر الجيلاني يقول"اتفق أهل السنة على وجوب الكفّ عما شجر بين أصحاب رسول ا صلى الله عليه وسلم والإمساك عن مساؤئهم، وإظهار فضائلهم ومحاسنهم، وتسليم أمرهم إلى الله عز وجل على ما جرى من اختلاف علي وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم" [الغنية لطالبي الحق 79] .

* وكان أبو حامد الغزالي يثني على معاوية خيراً ويقول إنه اجتهد وأخطأ في اجتهاده [إحياء علوم الدين 1/115] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت