50509 - عن مجاهد بن جبر -من طريق حُصين- في الآية، قال: هي رخصة، إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل؛ بمنزلة قوله: {واذ حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] ، {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] . يعني: قوله: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} (1) . (10/ 476)
50510 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جريج- في قوله: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} ، قال: كان لا يرى الأكل منها واجبًا (2) . (10/ 476)
50511 - عن عطاء، {فكلوا منها وأطعموا} ، قال: إذا ذبحتم فابدءوا فكلوا وأطعِموا، وأقلِّوا لحوم الأضاحي عندكم (3) . (10/ 476)
50512 - عن الحسن البصري -من طريق الحسن بن دينار- قال: هي مُقَدَّمة مُؤَخَّرة؛ {فكلوا منها وأطعموا} وأطعموا منها وكلوا، لا بأس أن يُطعم منها قبل أن يأكل، وإن شاء لم يأكل منها (4) . (ز)
50513 - قال يحيى بن سلّام: وبلغني عن الحسن [البصري] قال: لا يطعم من الأضحية أقلّ مِن الربع (5) . (ز)
50514 - عن محمد بن علي بن الحسين -من طريق ابنه جعفر- قال: أُطعِمُ البائسَ الفقيرَ ثلثًا، وأُطعِمُ القانعَ والمُعْتَرَّ ثلثًا، وأُطعِم أهلي ثلثًا (6) . (ز)
50515 - عن أبي صالح الحنفي، {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} ، قال: هي في الأضاحي (7) . (10/ 476)
50516 - قال مقاتل بن سليمان: {فكلوا منها وأطعموا} ، فليس الأكل بواجب، ولكنه رخصة، كقوله سبحانه: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] ، وليس الصيد
(1) أخرجه ابن جرير 16/ 523 - 524، والبيهقي في سننه 5/ 241. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 16/ 523، وأخرجه عبد بن حميد -كما في فتح الباري 3/ 558 - بلفظ: إن شاء أكل من الهدي والأضحية، وإن شاء لم يأكل.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 367.
(5) علَّقه يحيى بن سلام 1/ 366.
(6) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 366.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.