إنِّي لأرى تحريمها في القرآن. ثم تلا: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} (1) . (10/ 567)
51402 - عن سعيد بن جبير، قال: عذَّب اللهُ أُمَّة كانوا يعبثون بمذاكيرهم (2) . (ز)
51403 - قال ابن جريج: سألت عطاءً عنه (3) . فقال: مكروه، سمعتُ أنّ قومًا يحشرون وأيديهم حبالى، فأظن أنهم هؤلاء (4) . (ز)
51404 - عن قتادة، قال: تَسَرَّتِ امرأةٌ غلامًا لها، فذُكِرَت لعمر، فسألها: ما حَمَلَكِ على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يَحِلُّ لي ما يحل للرجل مِن مِلْك اليمين. فاستشار عمرُ فيها أصحابَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: تَأَوَّلَتْ كتاب الله على غير تأويله. فقال عمر: لا جرم، واللهِ، لا أُحِلُّك لِحُرٍّ بعده أبدًا. كأنّه عاقبها بذلك، ودَرَأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها (5) [4523] . (10/ 567)
51405 - عن أبي بكر بن عبد الله أنّه سمع أباه يقول: حَضَرْتُ عمر بن عبد العزيز جاءته امرأةٌ مِن العرب بغلام لها رُوِمِيٍّ، فقالت: إنِّي اسْتَسْرَرْتُه، فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فانْهَ عَنِّي بني عمي. فقال لها عمر: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم. قال: أما -واللهِ- لولا منزلتك مِن الجهالة لرجمتك بالحجارة (6) . (10/ 567)
[4523] علَّق ابنُ كثير (10/ 109) على هذا الأثر بقوله: «هذا أثر غريب منقطع، ذكره ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة، وهو هاهنا أليق» . ثم وجَّهه بقوله: «وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها» .
(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 44، وفي مصنفه 7/ 502 - 503 (14036) . وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(2) تفسير البغوي 5/ 410.
(3) أي: عن حكم الاستمناء باليد.
(4) تفسير البغوي 5/ 410.
(5) أخرجه عبد الرزاق (12818) .
(6) أخرجه عبد الرزاق (12821) .