51406 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- قال: لا يصلح للعبد أن يَتَسَرّى. ثم تلا هذه الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} . فليست له بزوجة، ولا مِلك يمين. =
51407 - قال محمد [بن الحسن] : وبه نأخذ. =
51408 - وهو قول أبي حنيفة (1) . (ز)
51409 - عن شعبة، قال: سألت حماد [بن أبي سليمان] عن ذلك (2) . فقال: ألم تسمع، ولكن الله يقول: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} (3) . (ز)
51410 - عن عبد الله بن عمر أنه سُئِل عن امرأة أحَلَّت جاريتها لزوجها. فقال: لا يَحِلُّ لكَ أن تطأ فرجًا، إلا فرجًا؛ إن شِئت بِعْتَ، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت (4) . (10/ 568)
51411 - عن سعيد بن وهب، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: ان أمي كانت لها جارية، وإنها أحَلَّتْها لي، أطوف عليها؟ فقال: لا تَحِلُّ لك ألّا أن تشتريها، أو تهبها لك (5) . (10/ 568)
51412 - عن عبد الله بن عباس، قال: اذا أحلَّت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها، فليُصِبها، وهي لها (6) . (10/ 568)
51413 - عن محمد بن سيرين، قال: الفَرْجُ لا يُعار (7) . (10/ 569)
51414 - عن الحسن البصري، قال: لا يُعارُ الفَرْجُ (8) . (10/ 569)
(1) الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 418.
(2) أي: عن أن يتسرى العبد.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 110 (16547) .
(4) أخرجه عبد الرزاق (12847) ، وابن أبي شيبة 4/ 338.
(5) أخرجه عبد الرزاق (12848) .
(6) أخرجه عبد الرزاق (12852) .
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 339.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 339.