نسائهن، فلَسْن مِن نسائهن (1) . (11/ 30)
53055 - عن عبادة بن نُسيّ -من طريق هشام بن الغاز-: أنّه كَرِه أن تَقْبَلَ النصرانية المسلمة، أو ترى عورتها. ويتأوّل: {أو نسائهن} (2) . (ز)
53056 - قال مقاتل بن سليمان: {أو نسائهن} ، يعني: نساء المؤمنات كلهن (3) . (ز)
53057 - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قوله: {أو نسائهن} ، قال: بلغني: أنّهُنَّ نساء المسلمين، لا يحل لمسلمة أن تُرِي مشركة عِرْيتَها، إلّا أن تكون أمة لها، فذلك قوله: {أو ما ملكت أيمانهن} (4) . (ز)
53058 - قال يحيى بن سلّام: {أو نسائهن} المسلمات، يَرَيْن منها ما يرى ذو المحرم، ولا ترى ذلك منها اليهوديةُ، ولا النصرانيةُ، ولا المجوسيةُ (5) . (ز)
53059 - عن عمر بن الخطاب -من طريق عُبادة بن نُسَيٍّ الكندي- أنّه كتب إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنّه بلغني: أنّ نساء مِن نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فانْهَ مَن قِبَلَك عن ذلك؛ فإنّه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهلُ مِلَّتها (6) . (11/ 31)
53060 - عن عبادة، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أمّا بعد، فقد بلغني: أنّ نِساء يدخلن الحمّامات ومعهُنَّ نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك، وحُلْ دونه. =
53061 - قال: ثمَّ إنّ أبا عبيدة قام في ذلك المقام مُبتَهِلًا: اللَّهُمَّ، أيما امرأة تدخل الحمامَ مِن غير عِلَّة، ولا سقم، تريد البياضَ لوجهها؛ فسَوِّد وجهها يوم تبيضُّ الوجوه (7) . (ز)
(1) أخرجه سعيد بن منصور -كما في تفسير ابن كثير 6/ 50 - ، والبيهقي في سننه 7/ 95. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 17/ 265.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 195.
(4) أخرجه ابن جرير 17/ 265.
(5) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 441.
(6) أخرجه سعيد بن منصور -كما في تفسير ابن كثير 6/ 49 - ، والبيهقي في سننه 7/ 95. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7) أخرجه ابن جرير 17/ 265.