فهرس الكتاب

الصفحة 10651 من 16717

53062 - قال عطاء بن أبي مسلم الخراساني -من طريق ابنه عثمان-: لَمّا قدم أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بيت المقدس كان قوابلُ نسائهم اليهودياتِ والنصرانياتِ (1) [4647] . (ز)

53063 - قال يحيى بن سلّام: فهذه ثلاث حُرَم بعضُها أعظم من بعض: منهن الزوج الذي يَحِلُّ له كل شيء منها، فهذه حرمة ليست لغيره. ومنهن الأب، والابن، والأخ، والعم، والخال، وابن الأخ، وابن الأخت، والرضاع في هذا بمنزلة النسب، فلا يحل لها -ولا في تفسير الحسن- أن ينظر إلى الشعر والصدر، والساق، وأشباه ذلك. =

53064 - عن الحسن -من طريق الحسن بن دينار- قال: لا تضع المرأةُ خمارها عند أبيها، ولا ابنها، ولا أختها، ولا أخيها. =

53065 - وقال ابن عباس: ينظرون إلى موضع القرطين، والقلادة، والسوارين، والخلخالين. =

53066 - قال يحيى: وهذه الزينة الباطنة. =

53067 - حدثني ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا ينبغي أن يبدو من المرأة لذوي المحرم إلا السوار، والخاتم، والقرط. =

53068 - قال: وحدثني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أنّه كان يقول: القصة، والقرطان، والقلادة، من الزينة. =

53069 - نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} ، {أو أبنائهن} ، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت، والعم، والخال، قال: ما فوق الذراع. =

53070 - [قال يحيى بن سلّام:] وحرمة أخرى الثالثة فيهم: أبو الزوج، وابن الزوج، والتابع الذي قال الله: {غير أولي الإربة من الرجال} ... (2) . (ز)

[4647] ذكر ابنُ كثير (10/ 212) أن قوله: {أو نسائهن} يعني: أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة، وعلَّق على قول عطاء بقوله: «فهذا -إن صحَّ- محمول على حال الضرورة، أو أنّ ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بُدَّ» .

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2576 (14417) .

(2) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 441 - 442.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت