53078 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- {أو ما ملكت أيمانهن} : مِن الإماء المشركات (1) . (ز)
53079 - قال مقاتل بن سليمان: {أو ما ملكت أيمانهن} مِن العبيد (2) . (ز)
53080 - قال يحيى بن سلّام: وبعضهم يقول: {أو ما ملكت أيمانهن} الإماء، وليس العبيد (3) . (ز)
53081 - عن أنس: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمةَ بعبدٍ قد وهَبَه لها، وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قَنَّعَتْ به رأسَها لم يبلغ رِجليها، وإذا غطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى قال: «إنّه ليس عليك بأس؛ إنما هو أبوك وغلامك» (4) [4649] . (11/ 31)
53082 - عن أُمِّ سلمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان لإحداكُنَّ مُكاتَب، وكان له ما يُؤَدِّي؛ فلْتحتجب منه» (5) . (11/ 32)
[4649] عقَّب ابنُ كثير (6/ 48) (ت. سلامة) على هذا الحديث بقوله: «وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حديج الخصي -مولى معاوية- أنّ عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة، وأنه قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهبه لابنته فاطمة، فربَّته، ثم أعتقته» .
(1) أخرجه ابن جرير 17/ 266.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 195.
(3) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 443.
(4) أخرجه أبو داود 6/ 200 (4106) .
فيه سالم بن دينار. قال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 510: «وهذا إسناد جيد، وسالم وثّقه يحيى بن معين، وليّنه أبو زرعة، وقد تابعه سلام بن أبي الصهباء عن ثابت لا جرم، قال الحافظ ضياء الدين في أحكامه: لا أعلم بإسناده بأسًا. وقال ابن القطان في كتابه أحكام النظر: لا يُبالى بقول أبي زرعة -يعني: السالف-؛ فإنّ العدول متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة العدالة، والحديث صحيح» . وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1408 (4243) : «وفي إسناده أبو جميع سالم بن دينار الجهمي البصري، قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: بصري لين الحديث» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 206 (1799) : «صحيح» .
(5) أخرجه أحمد 44/ 73 (26473) ، 44/ 243 (26629) ، 44/ 261 (26656) ، وأبو داود 6/ 72 (3928) ، والترمذي 3/ 113 - 114 (1307) ، وابن ماجه 3/ 562 (2520) ، وابن حبان 10/ 163 (4322) ، والحاكم 2/ 238 (2867) .
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 182 (1769) : «ضعيف» .