فهرس الكتاب

الصفحة 10654 من 16717

53083 - عن عائشة =

53084 - وأم سلمة: عبدُ المرأةِ مَحْرَمٌ لها، فيجوز له الدخولَ عليها إذا كان عفيفًا، وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السُّرَّة والرُّكبة (1) . (ز)

53085 - عن عبد الله بن عباس، قال: لا بأس أن يرى العبدُ شعرَ سيدته (2) [4650] . (11/ 31)

53086 - عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: لا تضع المرأةُ خمارَها عند عبد سيدها (3) . (ز)

53087 - عن إبراهيم [النخعي] -من طريق عبيدة- قال: تستتر المرأةُ مِن غلامها (4) . (11/ 32)

53088 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان العبيدُ يدخلون على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - (5) . (11/ 32)

53089 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: تضع المرأةُ الجلبابَ عند المملوك (6) . (11/ 32)

53090 - عن عامر الشعبي -من طريق المغيرة- قال: لا تضع المرأةُ خمارَها عند مملوكها؛ فإن فجأها فلا شيء (7) . (ز)

53091 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُريج- أنّه سُئِل: هل يرى غلامُ المرأة رأسَها وقدمها؟ قال: ما أُحِبُّ ذلك، إلا أن يكون غلامًا يسيرًا، فأمّا رجل ذو لحية فلا (8) . (11/ 32)

53092 - قال يحيى بن سلّام: ومملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في

[4650] نسب ابن عطية (6/ 376) قولًا لابن عباس يخالف هذا القول، فقال: «وقال ابن عباس وجماعة: لا يدخل العبد على سيدته فيرى شعرها ونحو ذلك، إلا أن يكون وغدًا» يعني: صبيًّا، أو ضعيف العقل. ينظر: لسان العرب (وغد) .

(1) تفسير البغوي 6/ 35، وجاء عقبه: كالمحارم، وهو ظاهر القرآن.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 334. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(3) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 443.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 335.

(5) أخرجه عبد الرزاق (15742) .

(6) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2577.

(7) علَّقه يحيى بن سلّام 1/ 443.

(8) أخرجه عبد الرزاق (12825) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت